⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1040 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-1-5 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى.دفوع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الاستئناف - المسائل التى تعترض سير الخصومة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - غياب المدعى وشطب الدعوى
⚖️ الدفوع الشكلية - الدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وخيرى فخرى وحسين نعمان وسعيد فوده نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن بالثالث منها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون اذ اقام قضاءه باعتبار الاستئناف كأن لم يكن وفقا لنص المادة 82 من قانون المرافعات علي سند من انه لم يعلن المطعون عليهم - المستانف عليهم - تعجيل السير فيه بعد شطبه الا بعد مضي اكثر من ستين يوما من تاريخ الشطب في حين ان هذه المادة لم تنص علي وجوب ان يتم اعلان الخصوم بتجديد السير في الدعوى او الاستئناف بعد شطبه في خلال اجل معين وغاية ما اشترطته هو ان يتم ايداع صحيفة التعجيل من الشطب بقلم الكتاب في خلال ستين يوما من تاريخ الشطب هذا الي ان قاعدة اعتبار الدعوى كأن لم تكن المنصوص عليها في المادة 70 من قانون المرافعات بشروطها هي الواجبة الاعمال في هذه الحالة واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 1/82 من قانون المرافعات ــ قبل تعديلها بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ــ على أنه ، إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه حكمت المحكمة فى الدعوى إذا كانت صالحة للحكم فيها والا قررت شطبها فإذا بقيت مشطوبة ستين يوما ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت كأن لم تكن يدل على أن الدعوى إذا بقيت مشطوبة المدة المذكورة ولم يطلب أحد الخصوم السير فيها اعتبرت ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ كأن لم تكن بقوة القانون ، وعلى محكمة الموضوع أن تقضى بذلك متى طلبه المدعى عليه قبل التكلم فى الموضوع وذلك جزاء تقصير المدعى فى موالاة السير فى دعواه وحثه على متابعة إجراءاتها حتى لا تتراكم الدعاوى أمام المحاكم ويسرى حكم تلك المادة على الاستئناف وفقا لنص المادة 240 من قانون المرافعات .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الشطب إجراء لا علاقة ببدء الخصومة وإنما يلحق الخصومة أثناء سيرها فيبعدها عن جدول القضايا المتداولة أمام المحكمة وتجديدها من الشطب يعيدها سيرتها الأولى ويكون بانعقادها من جديد بين طرفيها تحقيقا لمبدا المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون الا بالاعلان الذى يتعين بين طرفيها تحقيقا لمبدأ المواجهة بين الخصوم وهو لا يكون الا بالاعلان الذى يتعين أن يتم فى الميعاد الذى حدده القانون أخذاً بحكم المادة الخامسة من قانون المرافعات التى تقضى بأنه إذا نص القانون على ميعاد حتمى إجراء يحصل الاعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً الا إذا تم إعلان الخصم خلاله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الجزاء المنصوص عليه فى المادة 70 من قانون المرافعات بإعتبار الدعوى كأن لم تكن إذا لم يتم تكليف المدعى عليه بالحضور خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الصحيفة الى قلم الكتاب فى موضوعه ومرماه عن الدفع المبدى من الطعون عليهم فلا محل لتطبيق حكمه على النزاع المطروح فإن الحكم المطعون فيه إذ التزم هذا النظر وقضى بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن يكون وافق صحيح القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه وقف عند حد القضاء بإعتبار الاستئناف كأن لم يكن دون أن يتعرض لموضوع النزاع وما كان له أن يتصل به فإن النعى عليه اغفاله الرد على دفاع الطاعن بخصوص حقه فى حبس باقى الثمن لا يصادف محلا من قضاء المطعون فيه وبالتالى يكون غير مقبول .