الطعن رقم 3719 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-1-4
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ارث.دعوى.تقادم.محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سقوط حق الارث
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - دعوى الارث
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ ادارة المال الشائع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للتقادم المسقط - فى الدفع بالتقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى وعلى جمجوم ومحمد درويش وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنون علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقولون انهم تمسكوا في دفاعهم امام محكمة الموضوع ان مورثي المطعون ضدهم الثلاثة عشر الاوائل المرحومين ... و .... وشقيقي الطاعنة الاولي ومورثة باقي الطاعنين - لم ينكروا عليهم حقوقهم في الارث حتي وفاة الاول في 1/3/1981 والثاني في 23/7/1984 وانهما كانا يحوزان العقارات محل النزاع والمخلفة عن المورث الاصلي المرحوم ..... لحسابهما وحساب الطاعنين واستدلوا علي ذلك بما اثبته الخبيران في تقريرهما - مما يترتب عليه وجوب حساب بداية مدة التقادم من التاريخ الاخير غير ان الحكم المطعون فيه احتسب بداية التقادم من تاريخ وفاة مورث الطرفين سنة 19446 ولم يعن ببحث دفاع الطاعنين في هذا الشأن مع انه دفاع جوهري من شأن تحقيقه ان يتغير به وجه الرأي في الدعوى مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقصود بنص المادة 970 من القانون المدني وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية ــ أن حق الإرث يسقط بالتقادم ولا يجوز سماع الدعوى به بمضى ثلاث وثلاثين سنة إلا أنه لما كان المنع من سماع الدعوى على هذا النحو إنما يستند الى التقادم المسقط فإن مدته تسرى عليها أحكام الوقف والانقطاع الورادة فى القانون المدنى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بتعين على محكمة الموضوع إذا ما دفع أمامها بسقوط حق الارث بالتقادم أن تبحث شرائطه القانونية ومنها بما يعترضها من وقف أو إنقطاع إذ أن حصول شئ من ذلك يحول دون اكتمال مدة التقادم مما يقتضى التثبيت من عدم قيام أحد أسباب الوقف أو الانقطاع ، ويتعين على المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقرر وقف التقادم إذا طالعتها أوراق الدعوى بقيام سببه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ذ كان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين قد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن مورثى المطعون ضدهم الثلاثة عشر الأوائل كانوا يضعون اليد على أعيان التركة التى يطالبون بحصصهم الميراثية فيها وذلك لحساب جميع الورثة وأنهما كانا يسلمان الطاعنة الأولى ومورثه باقى الطاعنين قيمة الربع المستحق عن نصيبها فى العقارات محل النزاع وأن مدة التقادم لم تبدأ الا بعد أن نازعهم المطعون ضدهم الثلاثة عشر الاوائل فى حقوقهم بعد وفاة مورثيهما فى سنتى 1981 ، 1984 فأقاموا دعواهم فى 10 من إبريل سنة 1984 وركنوا فى التدليل على ذلك الى ما خلص اليه الخبيران المنتدبان من محكمتى أول وثانى درجة فى تقريرهما والى أقوال الشهود الذين سمعهم الخبير الأوائل وإذا كانت المادة 3/828 من القانون المدنى تقضى بأنه تولى أحد الشركاء إدارة المال الشائع دون إعتراض من الباقين عد وكيلاًُ عنهم فإن مفاد ذلك أن تعتبر هناك وكالة ضمنية قد صدرت الى الشريك الذى تطوع لادارة المال الشائع من باقى الشركاء ومن ثم فلا يسرى التقادم فيما بين هؤلاء الأخريين بإعتبارهم موكلين وبين ذلك الشرك طول مدة قيام الوكالة وفقاً لصريح نص الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى ، غير أن الحكم المطعون فيه قد انتهى الى حساب بداية مدة التقادم فى حق الطاعنين من تاريخ وفاة المورث الأصلى فى سنة 1946 وقضى تبعا لذلك بعدم سماع دعواهم وفقا لحكم المادة 970 من القانون ملتفتاً عما أثاروه فى دفاعهم سالف البيان ولم يرد عليه رغم أنه إيقاع جوهرى أو صح قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فإنه يكون قد شابه قصور فى التسبيب .