الطعن رقم 716 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1997-1-2
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرائب.حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الضرائب على الدخل - الضريبة على المرتبات والاجور - وعاء الضريبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة وصلاح سعداوى سعد ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه علي ان بدل السودان الذي تقاضته المطعون ضدها في سنة النزاع لا يخضع لضريبة نوعية استنادا الي ما خلص اليه الخبير في تقريره الذي ركن الي بيان صادر من الجهة الادارية بعدم خضوع هذا البدل للضريبة في حين ان هذا البدل لم يرد ضمن الاعفاءات القانونية التي وردت علي سبيل الحصر وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادتين 58 ، 59 من القانون 157 لسنة 1981 ــ المنطبق على واقعة الدعوى ــ أن الضريبة على المرتبات تصيب كافة ما يستولى عليه صاحب الشأن من كسب نتيجة عمله بوصفه دخلاً له أما المزايا التى تمنح له عوضاً عن نفقات يتكبدها فى سبيل أدائه عمله فلا تكون فى حقيقتها دخلاً وبالتالى لا تخضع للضريبة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يدل الاغتراب إما أن يعطى للعامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله فلا يعتبر جزء من الأجر ولا يتبعه فى حكمه من خضوعه للضريبة وإما أن يعطى له كحافز بعيدا عن موطنه فيعتبر جزء من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت الى تقريره فيستحق بوجودها وتصيبه الضريبة
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين للتعرف على طبيعة بدل الاغتراب ــ بفرض فرض الضريبة عليه ــ الوقوف على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه ــ وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإعفاء بدل الاغتراب الممنوح للمطعون ضدها إبان عملها بالسودان من الضريبة على المرتبات دون أن يبين طبيعة هذا البدل للوقوف على سبب تقريره أو ظروف إنفاقه فإنه يكون مشوباً بالقصور .