⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 544 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1997-1-2 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية - العاملون بهيئة كهرباء مصر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وإبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول انه وفقا للائحة نظام العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراءرقم 416 لسنة 1977 والمعدلة بالقرار رقم 722 لسنة 1978 فان الترقية للفئة الخامسة تتم علي اساس الاقدمية في الفئة الوظيفية السابقة وتتحدد هذه الاقدمية عند التعيين لاول مرة بالمؤهل ثم بتاريخ التخرج ثم الاكبر سنا واذ كان الثابت بالاوراق ان المطعون ضده والمقارن بها حاصلان علي مؤهل واحد هو بكالوريوس هندسة دفعة 1973 بتقدير مقبول وتم تعيينهما بقرار وزارى واحد بطريق التكليف الا انها اكبر منه سنا ومن ثم فهي اقدم منه في الفئة الوظيفية السابقة علي الفئة الممطلوب الترقية اليها الا ان الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضي بتأييد الحكم الابتدائي علي سند من ان المطعون ضده استلم العمل لدي الطاعنة قبل المقارن بها فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة العاشرة من لائحة العاملين بهيئة كهرباء مصر الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 416 لسنة 1977 والمعدلة بالقرار رقم 722 لسنة 1978 على أن يرتب العاملون فى كل وحدة فى كشوف أقدميات مستقلة على أساس المجموعات النوعية التى ينتمى اليها كل منهم وتعتبر الأقدمية فى الفئة الوظيفية من تاريخ التعيين فيها فإذا إشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل فى فئة وظيفة واحدة أعتبرت الأقدمية كما يلى : 1- إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة . ب- إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين على أساس المؤهل ثم الأقدمية فى التخرج فإن تساويا يقدم الأكبر سناً يدل على أن الأقدمية بين العاملين الخاضعين لهذا النظام تتحدد بين من يعينون لأول مرة وفقاً للمؤهل الأعلى ثم الأقدم تخرجا ثم الأكبر سناً فإذا تضمن قرار التعيين ترقية الى وظيفة أعلى تعين الالتزام بالاقدمية فى الفئة الوظيفية السابقة . لما كان ذلك وكان الثابت بتقرير الخبير أن المطعون ضده وزميلته المقارن بها حاصلات على بكالوريوس الهندسة دفعة يونيو 1973 بتقدير مقبول وتم تكليفها بالقرار الوزارى رقم 373 لسنة 1973 للعمل لدى الطاعنة إعتباراً من 1973/12/31 وجاء اسم المقارن بها تحت رقم (90) واسم المطعون ضده تحت رقم (115) لأن تاريخ ميلادها هو 1949/7/28 وتاريخ ميلاده هو 1950/6/27 فتكون المقارن بها أقدم من المطعون ضده بكبر سنها عنه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقيته فى الترقيه تأسيساً على أن تاريخ إستلامه العمل لدى الطاعنة أسبق من المقارن بها ووضع بذلك معياراً للمفاضلة بين المرشحين للترقيه للفئة الخامسة لم تأت اللائحة فإنه يكون قد خالف القانون .