⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9723 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-1-1 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: محكمة الموضوع.تأمين

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الدعوى المباشرة
⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابه نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول انها تمسكت في دفاعها بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة استنادا الي ان الثابت من المحضر المحرر عن الواقعة ان السيارة اداة الحادث كانت حال وقوعه بدون لوحات معدنية وان الاوراق خلت مما يفيد انها هي بذاتها السيارة رقم 12187 نقل شرقية المقدم عنها شهادة البيانات والمؤمن عليها لديها واذ قضي الحكم برفض هذا الدفع علي سند من ان السيارة مرتكبة الحادث كان مؤمنا عليها لديها في تاريخه رغم خلو الاوراق من الدليل علي ذلك فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه إذا كان الحكم قد بنى على واقعة لا سند لها من أوراق الدعوى أو مستندة الى مصدر موجود ولكن مناقض لها فإنه يكون باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا إنطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى إقتناعها الى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ذلك وكان البين من المحضر رقم ...... لسنة ....... جنح دكرنس المحرر عن الواقعة أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية حال وقوعه وأنه جاء خلواً من ثمة إشارة الى رقمها . وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت الدعوى بعدم قبولها لرفعها على غير ذى صفة تأسيساً على أن السيارة أداة الحادث كانت بدون لوحات معدنية وأن شهادة البيانات المستخرجة من قسم المرور عن السيارة رقم 12187 نقل شرقية والمقدمة فى الدعوى ليست خاصة بالسيارة المذكورة فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه برفض هذا الدفع على سند مما أورده فى أسبابه من أن الأوراق قد حفلت بوصف السيارة أداة الحادث وإسم مالكها وأن قسم المرور قد أجاب بياناتها وبما يفيد أنها مؤمناً عليها لدى الشركة الطاعنة وقت وقوعه يكون قد شابه القصور والفساد فى الاستدلال الذى جره الى الخطأ فى تطبيق القانون .