⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 47 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-12-9 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ وقف التقادم
⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وعلى عبد الرحمن بدوى وفتحى المصرى نواب رئيس المحكمة وعبدالله عمر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزير العدل ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى هما صاحبا الصفة فى طلب تسوية المعاش ومن ثم يتعين رفض الدفع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدنى مؤداه أنه كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه سواء كان المانع قانونياً أو ماديا أو أدبياً فأنه يترتب على هذا المانع وقف سريان التقادم ويبدأ احتساب التقادم من تاريخ زوال المانع. لما كان ذلك وكان القانون رقم 1 لسنة 91 بتعديل القانون 107 لسنة 1987 قد نص فى مادته الأولى على أن يضاف إلى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بإضافة فقرة أخيرة نصها الآتى " ولا تسرى أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود فى الخدمة فى أول يوليو سنة 1987" ونص فى المادة الثانية على أن " يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتباراً من أول يوليو سنة 1987" وكان الطالب قد أُحيل الى التقاعد فى24/1/1986 فإن أحكام القانون رقم 1 لسنة 1991 تعتبر مانعاً قانونياً للمطالبة بحقه المنصوص عليه فى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 بما يترتب عليه وقف سريان ميعاد التقادم المنصوص عليه فى المادة 375 من القانون المدنى وذلك عملاً بالمادة 382 من ذات القانون. وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 20/6/1994 فى الدعوى رقم 34 لسنة 13ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 ومن ثم أحقية المحالين للتقاعد قبل1/7/1987 فى الإستفادة من حكم المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 إذا ما توافرت فى حقهم باقي الشروط الواردة بهذا النص ومن ثم يبدأ سريان ميعاد التقادم من تاريخ نشر الحكم سالف البيان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المادة الأولى من القانون 107 لسنة 87 مفاده أنه إذا قل معاش المؤمن عليه عن أجر إشتراكه المتغير فى الحالة المنصوص عليها فى البند (1) من المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش رفع الى هذا القدر متى توافرت الشروط الآتية : - (أ) أن يكون المؤمن عليه مشتركا عن الأجر المتغير فى 1984/4/1 ومستمراً فى الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته (ب) أن يكون للمؤمن عليه فى تاريخ توافر استحقاق المعاش مدة إشتراك فعلية عن الأجر الأساسى مقدارها 240 شهراً على ألأقل (جـ) إنتهاء خدمة المؤمن عليه ببلوغه سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظيف المعامل به أو بلوغه سن الستين وذلك إعمالاً للمادة 1/18 من القانون 79 لسنة 1975 لما كان ذلك وكان القانون رقم 107 لسنة 1987 لم يعلق استحقاق الحد الادنى لمعاش الأجر المتغير على شرط الوجود فى الخدمة فى 1987/7/1 وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى الدعوى رقم 34 لسنة 13 ق بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1991 التى أضافت هذا الشرط وكان الثابت من الأوراق أن الطالب أحيل الى المعاش فى 1986/1/24 وكان مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1984/4/1 وإستمر إشتراكه فى هذا الأجر حتى تاريخ إنتهاء خدمته وقد بلغ أجر إشتراكه الفعلى الأقصى المقرر قانوناً لهذا الأجر وجاوزت مدة إشتراكه الفعليه عن الأجر الأساسى فى تاريخ إنتهاء خدمته 240 شهرا ومن ثم يكون من حقه الافادة من أحكام المادة الأولى من القانون 107 لسنة 1987 وذلك من تاريخ العمل به فى 1987/7/1 ولما كان ذلك وكان قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 35 لسنة 1987 والمنطبق على حالة الطالب قد حدد الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بمبلغ 4500 جنيه سنوياً ومن ثم يتحدد معاش الطالب عن هذا الأجر بنسبة 50% من متوسط هذا الأجر ( أى مبلغ 187.5 جنيه شهرياً ) اعتباراً من 1987/7/1 مع ما يترتب على ذلك من آثار ولا يغير من ذلك أن الطالب قد أفاق من الزيادة فى المعاش التى تقررت بمقتضى المادة الأولى من القانون 102 لسنة 1987 التى قضت بأن يزاد بنسبة 20 % اعتباراً من 1987/7/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 لأن لكل من هاتين القاعدتين مجالاً تعمل فيه وأنهما لا تتصادمان فالحق فى الحد الأدنى لمعاش الأجر المتغير يقوم بذاته مستقلاً عن الزيادة فى المعاش المنصوص عليها فى القانون رقم 102 لسنة 1987 .