⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 157 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 1997-12-9 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد تقديم الطلب
⚖️ اقدمية
⚖️ اهلية
⚖️ تنبيه
⚖️ ترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وعلى عبد الرحمن بدوى وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت جهة الادارة قد تخطت الطالب فى الترقية الى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) فى الحركة القضائية لعام ..... ، مع الاحتفاظ له بدرجة لحين البت فى الشكوى المقدمة ضده والتى بسببها أقيمت ضده دعوى الصلاحية رقم .... لسنة ..... وكانت الادارة لم تكشف عن نيتها فى مخالفة هذه القاعدة المقررة لمصلحة الطالب الا بصدور القرار الجمهورى رقم .... لسنة ..... ، ونشره بالجريدة الرسمية بتاريخ ..... ، متضمناً ترقيته الى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) دون الرجوع بأقدميته الى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهورى رقم ...... لسنة ....... بالحركة القضائية لعام ..... فإنه لا ينبغى حساب الميعاد الذى يتعين فيه تقديم طلب إلغاء هذا القرار الا من ..... ، تاريخ نشر القرار الجمهورى رقم ..... لسنة ..... الذى أفصحت فيه الوزارة عن نيتها فى العدول عن القاعدة المشار اليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمقرر وفقاً لنص المادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 أن ترقية الرؤساء بالمحاكم الابتدائية من الفئتين " ب" و " أ " تكون على أساس الأقدمية مع الأهلية وأن درجة الأهلية ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ لا تقدر بعناصر الكفاية الفنية وحدها بل جميع العناصر الأخرى الواجب توافرها لتحقق الأهلية ودرجاتها وأنه إذا قام لدى جهة الادارة من الأسباب التى تستمدها من الأوراق والتقارير الخاصة بالقاضى ما يدل على إنتفاض أهليته ومجانبتة للصفات التى تتطلبها طبيعة وظيفة فإن لها ــ نزولاً على مقتضيات المصلحة العامة ــ أن تتخطاه فى الترقية الى من يليه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت وزارة العدل قد تخطت الطالب فى الترقية الى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها فى الحركة القضائية لعام ..... ، إستناداً الى ما ثبت فى حقه بتحقيقات الشكوى رقم ..... لسنة ..... ، حصر عام التفتيش القضائى ــ والتى وجه اليه بسببها التنبيه رقم ..... لسنة ...... ، من أنه إبان عمله يسار بالدائرة رقم ...... مدنى كلى ...... إشترك فى إصدار أحكام خاطئة مشبوهة تحوطها الشكوك لما تضمنته من أخطاء مهنية جسيمة تصل الى حد الغش روعى فيها أشخاص الخصوم والمحامين الذين صدرت لمصالحهم دون مشاركة جدية فى المداولة طبقاً لما توجبه المادة 166 من قانون المرافعات بما يعد خروجاً على مقتضيات الوظيفة والتقاليد القضائية وكان ما وقع من الطالب على هذا من شأنه أن ينتقض من أهليته المطلوبة للترقية الى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها فإن القرار الجمهورى رقم ..... لسنة ........ إذ تخطاه فى الترقية اليها بهذا السبب لا يكون مخالفاً للقانون ولا معيباً بإساءة استعمال السلطة ويكون طلب الغائه على غير أساس ولا ينال من ذلك ما ذهب اليه الطالب من عدم إخطاره بالتخطى قبل عرض مشروع الحركة القضائية لعام ..... على مجلس القضاء الأعلى إذ الثابت من الأوراق أن الطالب قد استعمل حقه فى التظلم أمام مجلس القضاء الأعلى قبل عرض مشروع الحركة القضائية المذكورة ، وانتهى الى رفض تظلمه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن أقدمية رجل القضاء بين زملائه تصاحبه فى الوظيفة الأعلى إذا لم يتخلف عنهم فى الترقية اليها فإذا لم تشمله الترقية انحسرت عنه تلك الترقية ولا يحق ردها اليه الا بطريق الغاء القرار الصادر بترقية زملائه فيما تضمنته من عدم ترقيته معهم ، وكانت المحكمة قد انتهت الى رفض طلب الغاء القرار الجمهورى رقم .... لسنة ...... الصادر بتخطى الطالب فى الترقية فإن طلب الطالب الرجوع بأقدميته ــ بعد أن رقى بالقرار الجمهورى رقم ....... لسنة ....... الى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) الى ما كانت عليه قبل صدور القرار الجمهورى رقم ..... لسنة ....... يكون على غير أساس .