الطعن رقم 40 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
1997-9-23
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
⚖️ تعيين
⚖️ مرتبات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وعلى عبد الرحمن بدوى وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر مرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن المستشار / 00000 - رئيس محكمة الاستئناف - تقدم فى 22/4/1996 بهذا الطلب للحكم بأحقيته فى تقاضى المرتب الذى يتقاضه الأستاذ / 00000 المستشار بمحكمة النقض اعتباراً من 1/7/1994 , مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقال بياناً لطلبه أن الأستاذ / 000000 المستشار بمحكمة النقض تحصل لاعلى حكم فى الطلب رقم 205 لسنة 64ق رجال القضاء بجلسة 28/11/1995 بأحقيته فى أن يتقاضى مرتباً أساسياً سنوياً مقداره 50,1055 جنيهاً اعتباراً من 1/7/1994 .
ولما كان المستشار /00000 يلى الطالب فى الأقدمية وقت أن كان الأخير نائباً لرئيس محكمة الاستئناف وهو تاريخ أحقيته فى التسوية , وإذ امتنعت وزارة العدل عن منحه هذا المرتب فقد تقدم بطلبه .
طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب . وأبدت النيابة العامة الرأى برفضه كذلك .
وحيث إن مؤدى نص المواد 50,44,43 من قانون السلطة القضائية أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة نائب الاستئناف والمحامى العام الأول.
ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل - بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى - ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه فى الأقدمية الخاصة لمستشارى ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ . وهذة الأقدمية الخاصة تختلف عن الأقدمية العامة التى تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتى كانت تشمله قبل تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض . ومما يؤكد المغايرة بين وظيفة مستشار النقض ونائب الاستئناف والمحامى العام الأول ما جاء بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة السلطة القضائية على أن :"يكون مرتب وبلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض 000 ولا يجوز أن يقل مرتب وبلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبلات من كان يليه فى الأقدمية قبل تعيينه فى محكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف , كما لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الأقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم بمحكمة النقض . ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة . وفى جميع الأحوال لا تصرف أية فروق مالية عن الماضى " . مؤداه أن المشرع حرص على التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية فى المرتبات وفى نطاق الأقدمية العامة والتساوى فى الوظيفة , وحرص على ألا يضار كل من مستشارى النقض ونواب رئيس محكمة النقض بتعيينهم فى محكمة النقض وصيرورتهم فى أقدمية خاصة تضمهم تختلف عن الأقدمية العامة التى كانت تشملهم وباقى أعضاء الهيئة فنص على أن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه فى الأقدمية العامة قبل تعيينه بمحكمة النقض , ونص أيضاً على أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الأقدمية العامة قبل تعيينه فى محكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف أما ما ورد فى النص من أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه فى ألقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم فى محكمة النقض فإنه يعد استثناء من الأصل العام وهو أن الأقدمية العامة هى التى يتعين الرجوع إليها فى مجال التسوية فى المرتبات وليس الأقدمية الخاصة , ومن ثم يتعين الالتزام بحدود هذا النص فقط وهو معادلة مرتب نائب رئيس الاستئناف بمرتب من كان يليه فى الأقدمية العامة من نواب النقض , وتأسيساً على ذلك لا يجوز لنواب الاستئناف والمحاميين العامين الأول معادلة مرتباتهم بمرتبات مستشارى النقض لأن النص قصر معادلتهم بنواب النقض فقط , ولو رأى المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة وإزاء صراحة النص فلا مجال لتحرى حكمته ويتعين الالزام بما نص عليه .
وحيث إنه لما كان ما تقدم , وكان الطالب - فى تاريخ التسوية المنشودة - يشغل وظيفة نائب استئناف ويطلب معادلة مرتبة مع مرتب الأستاذ /00000 المستشار بمحكمة النقض استناداً إلى أنه كان أسبق منه فى الأقدمية العامة وقت أن كان الأخير بمحاكم الاستئناف , وكانت وظيفة نائب الاستئناف وما يعادلها تختلف عن وظيفة المستشار بمحكمة النقض على ما تقدم , ومن ثم يكون طلب التسوية على غير أساس متعين الرفض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المواد 43 ، 44 ، 50 من قانون السلطة القضائية مؤداه أن وظيفة المستشار بمحكمة النقض تغاير وظيفة الاستئناف والمحامى العام الأول ذلك أن مستشار النقض يتم ترشيحه ممن يكون قد شغل وظيفة مستشار بإحدى محاكم الاستئناف أو ما يعادلها مدة ثلاث سنوات على الأقل ــ بمعرفة الجمعية العمومية لمحكمة النقض وموافقة مجلس القضاء الأعلى ثم يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتتحدد أقدميته من تاريخ هذا القرار ويتحدد وضعه فى الاقدمية الخاصة لمستشارى ونواب رئيس محكمة النقض من هذا التاريخ . وهذه الأقدمية الخاصة تختلف عن الاقدمية العامة التى تضم جميع أعضاء الهيئة القضائية والتى كانت تشمله قبل تعيينه مستشاراً بمحكمة النقض ومما يؤكد المغايرة بين وظيفة مستشار النقض ونائب الاستئناف والمحامى العام الأول ما جاء بجدول الوظائف والمرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية فى هذا الشأن من تقرير مرتب وبدلات لوظيفة نائب رئيس الاستئناف والمحامى العام الأول يختلف عن مرتب وبدلات مستشار النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى البند ، تاسعاً ، من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية مؤداه أن المشرع حرص على التسوية بين جميع أعضاء الهيئة القضائية فى المرتبات فى نطاق الأقدمية العامة والتساوى فى الوظيفة وحرص على الا يصار كل من مستشارى النقض ونواب رئيس محكمة النقض بتعيينهم فى محكمة النقض وصيرورتهم فى أقدمية خاصة تضمهم تختلف عن الأقدمية العامة التى كانت تشغلهم وباقى أعضاء الهيئة فنص على أن يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها من المستشارين الذى كانوا يلونه فى الاقدمية العامة قبل تعيينه بمحكمة النقض ونص أيضاً على أنه لا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الأقدمية العامة قبل تعيينه فى محكمة النقض من مستشارى محاكم الاستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان ما ورد فى نص البند ، تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية من أنه لا يجوز أن يقل مرتب نائب رئيس الاستئناف عن مرتب وبدلات من كان يليه فى الاقدمية العامة من نواب رئيس محكمة النقض قبل تعيينهم فى محكمة النقض فإنه يعد إستثناء من الأصل العام وهو أن الأقدمية العامة هى التى يتعين الرجوع اليها فى مجال التسوية فى المرتبات وليس الأقدمية الخاصة ومن ثم يتعين الالتزام بحدود هذا النص فقط وهو معادلة مرتب نائب رئيس الاستئناف بمرتب من كان يليه فى الاقدمية العامة من نواب النقض وتأسيساً على ذلك لا يجوز لنواب الاستئناف والمحامين العامين الأول معادلة مرتباتهم بمرتبات مستشارى النقض لأن النص قصر معادلتهم بنواب النقض فقط ولو رأى المشرع غير ذلك لنص عليه صراحة وإزاء صراحة النص فلا مجال لتحرى حكمته ويتعين الالتزام بما نص عليه .