الطعن رقم 323 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1997-7-1
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية
⚖️ معاش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وعلى عبد الرحمن بدوى وفتحى المصرى نواب رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على مايبن من الأوارق - تتحصل فى أن الأستاذ / 00000 المستشار السابق بمحكمة استئناف القاهرة تقدم بتاريخ17/3/1993
بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية للحكم بأحقيته فى احتساب المدة من 1/4/1961 حتى 23/7/1964 التى كان يعمل فيها باحثاً قانونياً بإدارة شئون الموظفين بوزارة التموين ضمن المدة التى يتقاضى عنها المبلغ الشهرى الإضافى اعتباراً من أول أغسطس سنة 1992 مع ما يترتب على ذلك من آثار , وقال بياناً لطلبه أنه عين باحثاً قانونياً بإدارة شئون الموظفين بوزارة التموين بموجب القرار رقم 205 لسنة 1961 وولى منصب القضاء فى 26/6/1977 بموجب القرار الجمهورى رقم 282 لسنة 1977 إذ احيل إلى التقاعد لبلوغه سن المعاش اعتباراً من 27/7/1992 ولدى تسوية مستحقاته لم تحتسب إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المدة المشار إليها ضمن المدة التى تم على أساسها صرف المبلغ الشهرى , ولما كان عنله خلال تلك المدة التى تم على أساسها صرف المبلغ الشهرى , ولما كان عمله خلال تلك المدة يعتبر من الأعمال النظيرة وسدد عنها اشتراك المعاش وحسبت فية فقد تقدم بطلبه . طلب الحاضر عن الحكومة رفض الطلب وأبدت النيابة الرأى بإجابة الطالب إلى طلبه .
وحيث إن النص فى المادة 34 مكرراً (أ) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 على أن "يصرف لكل من استحق معاشاً من أعضاء الهيئات القضائية المنصوص عليها فى القانون رقم 36 لسنة 1975 وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو أمضى فى عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل , مبلغ شهرى إضافى مقداره عشرة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التى حسبت فى المعاش وتعويض الدفعة الواحدة 00000 دون مضاعفة أية مدة ولا إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية وبحسب كسر الشهر شهراً وتحسب كسور الجنييه جنيهاً ويكون مقدار الحد الأدنى الإجمالى للمبلغ الشهرى مائة جنية اعتباراً من 1/1/1990 , يدل على أن المناط فى استحقاق المبلغ الشهرى الإضافى لعضو الهيئة القضائية الذى ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أن تكون قد احتسبت له فى المعاش عن الأجر الأساسى .
وحيث إن المستفاد من نص المادتين 39و41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 أن المناط فى اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائى هو بصدور قرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية , وكان هذا المجلس قد أصدر فى 17/10/1973 قراراً ببيان الأعمال النظيرة للعمل القضائى ونص فى المادة الأولى منه على أن . تعتبر الأعمال المبينة فيما يلى نظيرة للعمل القضائى :- (1) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأى فى المسائل القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التنظيمى , التى يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإدارى للدولة ومجلس الشعب والهيئات والؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها 000000" وفى المادة الثانية على أن ( يشترط لاعتبار الأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة نظيرة للعمل القضائى أن يكون الاشتغال بها بصفة أصلية بعد الحصوص على إجازة الحقوق أو ما يعادلها ) . لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق أن الطالب بعد أن حصل على إجازة الحقوق كان يعمل فى المدة من 25/6/1961 حتى 23/7/1964 باحثاً قانونياً بإدارة شئون الموظفين بوزارة التموين . وانتهت خدمته فيها للعجز أو ترك الخدمة لبلوغ سن التقاعد أو أمضى فى عضويتها مدداً مجموعها خمسة عشر عاماً على الأقل , مبلغ شهرى لإضافى مقدارة عشرة جنيهات عن كل سنة من مدد العضوية ومدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أو بالمحاماة التى حسبت فى المعاش وتعويض الدفعة الواحدة 00000دون مضاعفة أية مدة ولا إضافة مدد أخرى زائدة أو اعتبارية أو افتراضية وبحسب كسر الشهر وتحسب كسور الجنية جنيهاً ويكون مقدار الحد الأدنى الإجمالى للمبلغ الشهرى مائة جنية اعتباراً من 1/1/1990 . يدل علىى أن المناط فى استحقاق المبلغ الشهرى الإضافى لعضو الهيئة القضائية الذى ترك الخدمة بها لبلوغة سن التقاعد عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أن تكون قد احتسبت له فى المعاش عن الأجر الأساسى .وحيث إن المستفاد من نص المادتين 39و41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة1976 أن المناط فى اعتبار العمل نظيراً للعمل القضائى هو بصدور قرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية , وكان هذا المجلس قد أصدر فى 17/10/1973 قراراً ببيان الأعمال النظيرة للعمل القضائى ونص فى المادة الأولى منه على أن" تعتبر الأعمال المبينة فيما يلى نظيرة للعمل القضائى :-(1) أعمال التحقيق والإفتاء وإبداء الرأى فى المسائل القانونية وإعداد العقود ومراجعتها والقيام بالبحوث القانونية وإعداد مشروعات القوانين واللوائح والقرارات ذات الطابع التظيمى ,التى يقوم بها الموظفون بالهيئات القضائية وبالجهاز الإدارى للدولة ومجلس الشعب والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها 00000, وفى المادة الثانية على أن " يشترط لاعتبار الأعمال المنصوص عليها فى المادة السابقة نظيرة للعمل القضائى أن يكون الاشتغال بها بصفة اصلية بعد الحصول على إجازة الحقوق أو ما يعادلها " لما كان ذلك من الأوراق أن الطالب بعد أن حصل على إجازة الحقوق كان يعمل فى المدة من 25/6/1961 حتى 23/7/1964 باحثاً قانونياً بإدارة شئون الموظفين بوزارة التموين بموجب القرار رقم 250 لسنة 1961 الصادر بتاريخ 25/6/1961 والذى حدد طبيعة عمله بصفة اصلية واختصاصه بإعداد المذكرات القانونية بالنسبة لضم مدد الخدمة والتسويات والترقيات والعلاوات والتنقلات والإعارات والتعيينات , وكانت تلك الأعمال تعتبر من الأعمال النظيرة طبقاً لقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية سالف البيان وقد حسبت هذة المدة فى معاش الأجر الساسى وسدد عنها الاشتراكات المقررة للهيئة القومية للتأمين والمعاشات بما يعين معه إعمالاً لقرار وزير العدل المشار إلية احتسابها ضمن المدة التى يصرف عنها المبلغ الشهرى الإضافى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادة 34 مكررا (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 يدل على أن المناط فى إستحقاق المبلغ الشهرى الإضافى بالقرار رقم 440 لسنة 1986 يدل على أن المناط فى إستحقاق المبلغ الشهرى الاضافى لعضو الهيئة القضائية الذى ترك الخدمة بها لبلوغه سن التقاعد عن مدد الاشتغال بعد التخرج بعمل نظير أن تكون قد احتسبت له فى المعاش عن الأجر الأساسى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المستفاد من نص المادتين 39 ، 41 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 أن المناط فى إعتبار العمل نظيراً للعمل القضائى هو بصدور قرار تنظيمى عام يصدر من المجلس الأعلى للهيئات القضائية .