⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 17 لسنة 62 قضائية

النقض المدني 1997-7-1 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وعلى عبد الرحمن بدوى وفتحى المصرى نواب رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن وقائع الطلب - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن المستشار / 00000 "رئيس محكمة الاستئناف السابق " تقدم فى 2/3/1992 بهذا الطلب للحكم بأحقيته فى تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير من بدء استحقاقه على أساس المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض ورد الفروق المستحقة عن الفقرة السابقة وقال بياناً لطلبه انه كان يشتغل وظيفة رئيس بمحكمة الاستئناف ويتقاضى المرتب والبدلات المقررة لرئيس محكمة النقض حتى تقدم باستقالته فى 11/9/1984 ولما كان معاشه قد سوى على أساس المعاملة المقررة لنائب الوزير , كما حدد معاشه عن الأجر المتغير بمبلغ 120ج منذ بلوغه سن التقاعد فى 1/1/1989 , فى حين كان يجب تسوية معاشه عن الأجرين الأساسى والمتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير ويستحق معاش الأجر المتغير بواقع 150 جنيهاً إعمالاً لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق دستورية . وإذ تظلم للهيئة القومية للتأمين والمعاشات فلم ترد عليه , فقد تقد بطلبه . طلب الحاضر عن الهيئة القومية للتأمين والمعاشات والحاضر عن الحكومة بانتهاء الخصومة فى الطلب , وأبدت النيابة الرأى بما يتفق وطلبات الهيئة والحكومة . وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى على أساس المعاملة المقررة للوزير فإنة لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت فى طلب التفسير رقم 3 لسنة8ق دستورية فى 3/3/1990 إلى أنه " فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة وزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ولو كان بلوغ العضو المرتب المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - وكان نص المادة 31 من القانون المشار إليه والذى عمل به اعتباراً من 1/9/1975 والمعدل بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 , 93 لسنة 1980 , 61 لسنة 1981 , 47 لسنة 1984 , 107 لسنة 1987 قد بين الحدود الدنيا للمدد الواجب قضاءها وزيراً أو نائباً للوزير لمعاملة العضو المعاملة الخاصة بهما من حيث المعاش وأجاز الجمع بين هذه المدد عند تسوية المعاش المستحق , كما بين طريقة تسوية معاش من يشغل منصب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه دون الاعتداد ببداية المربوط المالى لهذه الوظيفة أو متوسط مربوطها , وكان مؤدى البند ثانياً من المادة 31 من ذات القانون أن يسوى معاش الوزير عن اشتراكه فى التأمين التى تزيد على الحدود المنصوص عليها فى البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 منه وهو مائتا جنيه مع عدم الأخلال بالزيادات المقررة بموجب القوانين المعمول بها فى هذا الشأن . لما كان ذلك , وكان الطالب عند انتهاء خدمته بالاستقالة فى 20/6/1984 - كان يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وقد بلغ مرتبه مرتب رئيس محكمة النقض وكان قد أمضى فى هذه الوظيفة وفى الوظيفة السابقة عليها منذ بلوغ مرتبه مرتب نائب وزير أربع سنوات متصلة وبلغت مدة اشتراكه فى التأمين والمعاشات أكثر من خمس سنوات فإنه يستحق معاملته من حيث المعاش عن الأجر الأساسى المعاملة المقررة للوزير . وحيث أنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير على أساس المعاملة المقررة للوزير فإنه لما كان مفاد نص الفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 1984 - بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وبزيادة المعاشات - عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ماجاء فى هذة القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى سالف البيان لما كان ذلك , وكان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استئناف وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض وكان مشتركاً عن الأجر المتغير فى 1/4/1984 ومستمراً فى الاشتراك هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته بالاستقالة فى 20/6/1984 فإنه وفقاً لما أنتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8ق فى 3/3/1990 على نحو ما سلف يعتبر فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المحكمة الدستورية العليا قد إنتهت فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية فى 1990/3/3 الى أنه " فى تطبيق أحكام المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 يعتبر نائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية فى حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجرين الأساسى والمتغير وذلك منذ بلوغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، ولو كان بلوغ العضو المماثل إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من قواعد تطبيق جدول المرتبات المضافة بالقانون رقم 17 لسنة 76 بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى البند ثانيا من المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى أن يسوى معاش الوزير عن مدة إشتراكه فى التأمين التى تزيد على الحدود المنصوص عليها فى البند أولاً ويضاف الى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه فى الففقرة الأخيرة من المادة 20 منه وهو مائتا جنيه مع عدم الإخلال بالزيادات المقررة لموجب القوانين المعمول بها فى هذا الشأن .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى الفقرة السابعة من المادة الثانية عشر من القانون رقم 47 لسنة 84 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 بزيادة المعاشات مفاده عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء فى هذه القوانين معملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى .