⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 154 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-5-13 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ ملاحظة
⚖️ ماهيته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية على عبد الرحمن بدوى وفتحى المصرى نائبى رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز وعبدالله عمر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ /00000 - وكيل النيابة - تقدم بهذا الطلب بتاريخ 4/9/1995 ضد وزير العدل والنائب العام للحكم بإلغاء الملاحظة رقم 135 لسنة 1995 الموجهة إليه من تفتيش النيابات واعتبارها كأن لم تكن . وقال بياناً لطلبه أنه بتاريخ 20/7/1995 أخطره التفتيش القضائى بهذه الملاحظة لما نسب إليه فى تحقيقات الشكوى رقم 258 لسنة 1995 حصر عام التفتيش القضائى من أنه ذكر فى أستمارة بيان استطلاع الرغبة عن العام القضائى 93/1994 أن موطن عائلته هو درنكة محافظة أسيوط ثم قرر فى مثيلها المحررة عن العام التالى 94/1995 أنه كان بمدينة المنيا مما يعد إخلالاً بما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من صدق فى القول على نحو ما أوجبته المادة 36 من التعليمات القضائية . وأضاف أنه لما كان القانون يجيز للشخص اتخاذ أكثر من موطن وكانت درنكة محافظة أسيوط موطن عائلته والمنيا موطن أسرته ولم يتجاوز الحقيقة فى بيانه وكانت الملاحظة على غير أساس , فقد تقدم بطلبه . دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة للنائب العام لرفعه على غير ذى صفة , وطلب رفضه موضوعاً . وأبدت النيابة الرأى بما يتفق وطلبات الحكومة . وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة فإنه لما كان المقرر - فى قضاء هذة المنحكمة - أن وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها , وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول . وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - أستوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إنه لما كان مفاد المادة 40 من القانون المدنى أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة بنية الاستقرار ولو تخللت الإقامة فترات غيبة متقاربة أو متباعدة , وأنه يجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن . وكان الثابت من المستندات المقدة من الطالب صحة ما أورده فى أستمارة بيان الحالة المحررة فى 31/10/1993 من أن موطن والديه هو درنكة محافظة أسيوط , وأن عائلته اتخذت من المنيا محلاً لإقامتها أستقرت فيه, فإنه لا يكون قد تجاوز الحقيقة حين دون فى بيان الرغبة المؤرخ 18/1/1995 أن موطن العائلة الحالى هو المنيا حيث أجازت المادة 40 من القانون المدنى تعدد الموطن على النحو سالف الذكر ومن ثم يكون توجيه الملاحظة للطالب مفتقداً للسبب المبرر له , مما يتعين معه الحكم بإلغائها وأعتبارها كأن لم تكن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان وزير العدل هو الرئيس الإدارى الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها ، وكان لا شأن للنائب العام بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادة 40 من القانون المدنى أن الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة بنية الاستقرار ولو تخللت الاقامة فترات غيبة متقاربة أو متباعدة ، وأنه يجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الثابت من المستندات المقدمة من الطالب صحة ما أورده فى إستمارة بيان الحالة المحررة فى ..... ، من أن موطن والديه هو.... ، وأن عائلته إتخذت من ..... ، محلاً لإقامتها إستقرت فيه ، فإنه لا يكون قد تجاوز الحقيقة حين دون فى بيان الرغبة المؤرخ .... ، أن موطن العائلة الحالى هو ..... ، حيث أجازت المادة 40 من القانون المدنى تعدد الموطن على النحو سالف الذكر ومن ثم يكون توجيه الملاحظة للطالب مفتقداً للسبب المبرر له ، مما يتعين معه الحكم بإلغائها وإعتبارها كأن لم تكن .