الطعن رقم 540 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
1997-5-6
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
⚖️ اهلية
⚖️ ترقية
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - فى تكييف الدعوى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وعلى عبد الرحمن بدوى وفتحى المصرى نواب رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة .
حيث إن الطلب أستوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 18/10/1993تقدم الأستاذ /.....- القاضى بالمحاكم الابتدائية - بهذا الطلب ضد وزير العدل ورئيس الجمهورية للحكم بأحقيته فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها اعتباراً من تاريخ صدور القرار الجمهورى بالحركة القضائية لعام 93/1994 مع ما يترتب على ذلك من آثار . وقال بياناً لطلبه ان القرار الجمهورى الصادر بالحركة القضائية لعام 1993 متضمناً تحطيه فى الترقية إلى درجة (فوق المتوسط ) فى تقريرين متواليين قبل الحركة القضائية قد صدر باطلاً لاستناده إلى تقرير باطل , ومن ثم فقد تقدم بطلبه . طلبت الحكومة الحكم بعدم قبول الطلب . وأبدت النيابة الرأى بإجابة الطالب إلى طلبه .
وحيث إن المقرر - فى قضاء هذة المحكمة - أن على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح , وكان الطلب المطروح لا يعدو أن يكون طعناً على القرار الجمهورى رقم 343 لسنة 1993 الصادر بالحركة القضائية لعام 1993 المنشور بتاريخ 14/10/93 متضناً تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعدالها - وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 - تقوم على أساس الأقدمية مع الأهلية , وكان مجلس القضاء الأعلى قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنة لا يجوز أن يرشح للترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) إلا من يكون حاصلاً على تقريين متواليين قدرت كفايته فى كلاً منهما بدرجة ( فوق المتوسط ), وكان البين من الأوراق أن الطالب قد أجرى التفتيش على عمله خلال الفترة من أول أبريل حتى نهاية مايو سنة 1992 وقدرت كفايته فيه - حسبما أنتهى مجلس القضاء الأعلى - بدرجة ( فوق المتوسط ) , كما أجرى التفتيش على عمله خلال الفترة من أول فبراير حتى نهاية مارس سنة 1993 وقدرت كفايته فية بدرجة ( فوق المتوسط ) فإن الأهلية الطلوبة لترقيته إلى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها تكون قد أكتملت عند صدور القرار المطون فيه . وإذ تخطاهالقرار المذكور فى الترقية إلى درجة رئيس محكمة من الفئة ( ب ) أو ما يعادلها لسبب متصل بكفايته , فإنة يكون قد خالف القانون ويتعين الحكم بإلغائه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن على المحكمة أن تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى الصحيح .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أن الترقية الى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها ــ وفقاً للمادة 49 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 ــ تقوم على أساس الاقدمية مع الأهلية ، وكان مجلس القضاء قد وضع قاعدة التزمتها جهة الإدارة عند تقدير الأهلية مقتضاها أنه لا يجوز أن يرشح للترقية الى درجة رئيس محكمة من الفئة بدرجة ، فوق المتوسط ، وكان البين من الأوراق أن الطالب قد أجرى التفتيش على عمله خلال الفترة من أول إبريل حتى نهاية مايو سنة .... وقدرت كفايته فيه حسبما إنتهى مجلس القضاء الأعلى ــ بدرجة فوق المتوسط ــ كما أجرى التفتيش على عمله خلال الفترة من أول فبراير حتى نهاية مارس سنة .... وقدرت كفايته فيه بدرجة ، فوق المتوسط فإن الأهلية المطلوبة لترقيته الى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها تكون قد إكتملت عند صدور القرار المطعون فيه ، وإذ تخطاه القرار المذكور فى الترقية الى درجة رئيس محكمة من الفئة (ب) أو ما يعادلها لسبب متصل بكفايته فإنه يكون قد خالف القانون ويتعين الحكم بالغائه .