⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 289 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-4-4 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: عمل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التحكيم فى منازعات العمل
⚖️ عقد العمل
⚖️ عمل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمودعياد وحضور اسحق عبد السيد وأحمد قوشة ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث أن الوقائع - حسبما يبين من القرار المطعون فيه وسائر الاوراق - تتحصل فى ان المطعون عليه بصفته قدم كوى الى مكتب العمل بمدنة القاهرة للعمل على حسم النزاع بين النقابة التى يمثلها وبين الطاعنين النشاىء عن عدم قبول تطبيق الامر العكسرؤى رقم 99 سنة 1950 الخاص بزيادة اعانة غلاء المعيشة لموظفى ومستخدمى المحال الصناعية والتجارية على العمال المنضمين للنقابة - ولم يوفق مكتب العمل فى حسم هذا النزاع فاحيل الى لجنة التوفيق بمحكمة الاقهرة الابتدائية التى لم تتمكن بدورها من التوفيق بين الطرفين فاحيل النزاع الى هيئة التحكيم بمحكطمة استئناف القاهرة وقيد بها برقم 12 سنة 1953 ق وقد اصدرت هيئة التحكيم قرارا تمهديدا فى 12 من مارس سنة 1953 باحالة النزاع الى التحقيق ليثبت المطعون ضده بكافة طرق الاثبات ان علاقة العمال المنضمين للنقابة بالطاعنين هى علاقة العامل برب العمل وليثبت الاخيرون العكس وان هؤلاء الصناع ليسوا عمالا بل مقاولين وبعد ان تم التحقيق اصدجرت الهيئة قرارها بقبول الطلب فى 18 من يونيو سنة 1953 واعلن هذا القرار بناء على طلب المطعون عليه الى الطاعنين فى 12 و 15 ، 31 من اغسطس سنة 1953 - وفى 5 من سبتمبر سنة 1953 قرر الطاعنون الطعن فى هذا القرار بطريق النقض وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وابدت النيابة رايها بعدم جواز الطعن وقررت دائرة الفحص فى 9 من يناير سنة 1957 احالة الطعن الى الدائرة المدنية لجلسة 7 من فبراير سنة 1957 وفيها تنازلت النيابة عن الدفع بعدم جواز الطعن واجلتن الدعوى لجلسة 21 من مارس سنة 1957 لتقدم مذكرة برايها فى الموضوع وقد ابدت النيابة رايها برفض الطعن . وحيث ان الطعن بنى على سببين يتحصل اولهما فى النعى على القرار المطعون فيه بالبطلان من اربعة اوجه : الوجه الاول - ان القرار المطعون فيه ومحاضر الجلسات قد خلت من بيان ان مندوبى مصلحة العمل ومصلحة الصناعة قد حلفا اليمين القانونية على ما تقضى به المادة 14 من القانون رقم 318 سنة 1952 وعدم حلف الع8ضوين من شانه ان يبطل الرقار لتعلقه بالنظام العام - والوجه الثانى - ان الهيئة التى اصدرت القرار المطعون فيه قد فصلت فى النزاع موضوع الخصومة بعد مضى اكثر من ه على بدء نظره بمعرفتها مخالفة فى ذلك نص المادة 15 من القانون المذكور . والوجه الثالث - ان القرار المطعون فيه قد خلا من بيان ان الهيئة التى اصدرته قد راعت ما اوجبته المادة 16/2 من القانون والتى تقضى بوجوب اخذ راى المندوبين المشار اليهما فى المادة العاشرة اذا كانا حاضرين او راى من يحضر منهما وبوجوب اثبات رايهما او راى احدهما اذا كان مخالفا لما انتهت اليه الهيئة - واسباب مخالفة هذا الراى - والوجه الرابع ان القرار المطعون فيه لم يعلن الى الطاعنين خلال ثلاثة ايام من صدوره على ما تقضى المادة 16/4 من القانون اذ الثابت من السمتندات ان الخطاب الذى ارفق به القرار المطعون فيه قد ارسل من رئيس الهيئة الى الطاعنين بعد ثمانية عشر يوما من صدوره . وحيث ان هذا النعى مردود فى جيمع وجوهه اولا بان الثابت من صور محاضر الجلسات التى قدمها الطاعنون ان مندوبى مصلحة العمل ومصلحة الصناعة قد حلفا اليمين القانونة - وقد تنازل الطاعنون عن هذا الوجه فى مذكرتهم الشارحة . ثانيا - " بان المادة 15 " من القانون التى اوجبت على هيئة التحكيم الفصل فى النزاع فى مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره قد وضعت قاعدة تنظيمية للبحث على سرعة الفصل فى النزاع وليس من شانمه الاخلال بهذه القاعدة ان لحق البطلان القرار الذى يصدر من الهيئة بعد مدة الشهر وقد خلا المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 من النص على البطلان جزاء على مخالفة احكام " المادة 15" سالفة الذكر . ثالثا - بان المادة 15 من المرسوم بقانون 318 سنة 1952 تقضى بان يحضر امام هيئة التحكيم عضوان محلفان احدهما يندبه رب العمل والآخر تندبه النقابة واذا تغيب هذان المندوبان او احدهما صح انعقاد الهيئة وليس لهذين المدنوبين حق الاشتراك فى المداولة واصدار قراراها اخذ راى كل من المندوبين المذكورين الحاضرين او راى من يحضر منهما فاذا صدر قرار الهيئة على خلاف راى المندوبين او احدهما وجب اثبات راى المخالف فى القرار مع بيان اسباب عدم الاخذ به . ومؤدى هاتين المادتين ان انعقاد الهيئة يقع صحيحا اذا لم يحضره المندوبان المذكوران او احدهما . وان الهيئة لا يجب عليها قانون ان تثبت فى قرارها راى هذين المندوبين او احدهما الا اذا كان مخالفا للراى الذى انتهت اليه - ولما كان الطاعنون لم يدعوا ان هذين المندوبين او احدهما قد ابدى رايا مخالفا لما انتهت اليه فان النعى على القرار المطعون فيه فى هذا الخصوص يكون غير مجد . رابعا - ان المادة " 16/4" من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 اذ نصت على وجوب اعلان قرار هيئة التحكيم الى طرفى النزاع فى خلال ثلاثة ايام من صدوره قد وضعت قاعدجة تنظيمية قصد بها الى الحث على سرعة اخطار طرفى النزاع بالقرار الذى تصدره الهيئة ولم يرتب المرسوم بقانون سالف الذكر البطلان جزاء على مخالفة تلك القاعدة . وحيث ان السبب الآخر من اسباب الطعن يتحصل فى النعى على القرار المطعون فيه بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وتأويله كما عار اسبابه قصور ذلك ان التاحقيق الذى اجرته هيئة التحكيم قد كشغ عن حقيقة الرابطة بين الصناع المنضمين للنقابة التى يمثلها المطعون عله وبين الطاعنين وان تلك الرابطة هى رابطة المقاول برب العمل لا رابطة العامل برب العمل بدليل ما ورد فى التحقيق من ان هؤلاء الصناع يقومون بتوريد الاحذية لرب العمل مقابل سعر معين يدفع لهم حسب مجموع الانتاج فى نهاية كل اسشبوع وانهم يشتركون مع رب العمل فى مواد الصناعة فيقدم لهم رب العمل الجلد والنعل ويقدم الصناع المسار والخيط والغراء ويحتسب عليهم رب العمل اجر الاضاءة ، كما ان هؤلاء الصناع يستعينون بعمال من الباطن يسالون هم عن اجورهم وتصرفاتهم جون تدخل من رب العمل فضلا عن ان الصناع يقومون بالعمل الموكول اليهم باداواتهم الخاصة ولا يتعرضون للجزاءات الادارية التى يملك رب العمل توقيعها على عماله ولكنهم يسألون عما يصيب الخامات التى تسلم اليهم من تلف وانه ليس لهؤلاء الصناع مواعي محددة للعمل ولا يمنحون قرضا من رب العمل يسترد منه مما يستحق له مقابل ما ينتجه بعد شفائه وان العلاقة الوحيد التى تربط هؤلاىء الصناع برب العمل هى مجرد قيامهم بعملهم فى مصنعه لضمان المحافظة على سر المهنة - وان تطبيق هذا الذى كشف عنه التحقيق ينتهى الى تكييف العلاقة بين اولئك الصناع وبين رب العمل بانها عقد مقاولة - ولكن القرار المطعون فيه استند الى معايير اخرى فى تكييف تلك العلاقة استنادا الى بعض المذاهب الفقهية القدمية فاقام قضاءه على ثلاث معايير هى معاير التبعية الاقتصادية بمقولة ان هؤلاء الصناع يعتمدون فى نشاطهم وكسب ارزاقهم على العمل الذى يؤدونه للطاعنين ومعيار التبعية الادارية بمقولة ان الصناع يخضعون لاشراف رب العمل فى تادية عملهم واخيرا معيار الاحور - وان هذه المعايير الثلاثة لا تصلح اساس لتكيف العلاقة التى تربط الفريقين بانها علاقة عقد العمل ذلك ان معيار التبعية الاقتصادية معيار غامض فكما ان العامل يعتمد فى نشاطه وكسب رزقه على ما يؤديه من عمل فان المقاول بدوره يعتمد فى نشاطه وكسب رزقه على علارقته برب العمل كما ان التبعية الادارية بدورها لا تكشف عن حقيقة الرابطة لان القانون خول رب العمل فى عقد المقاولة حق تعيين مندوب مكن قبله لدى المقاول لمراقبة سير العمل حسب الاتفاق المبرم معه وحق التدخل لضمان تنفيذ عقد المقاولى على الوجه المتفق عليه - اما معيار الاجور فانه كذلك لا يصلح اساس للتفرقة بين عقد العمل وعقد المقاولة ، فضلا عن ان الثابت من التحقيق الذى قامت به الهيئة ان مستوى اجور صناع الاحذية قد ساير ارتفاع نفقات المعيشة الحقيقية ولم يساير اعانة غلاء المعيشة التى فرضها القانون للعمال والمستخدمين فارتفعت الاجور التى يتقاضها صناع الاحذية الى ما يزيد على 200% بينما تراوحت اعانة غلاء المعيشة بين 15 و 100% - اما صرف بعض القروض للصناع او منحهم بعض المكافآت او التامين عليهم فانها امور لا تخرج عن ان تكون من اعمال البر- وانه يخلص من ذلك كله ان القرار المطعون فيه قد خالف احكام المواد من 646 الى 650 من القانون المدنى بشأن عقد المقاولة كما خالف المادة الاولى من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952 والمادة 674 من القانون المدنى بشان عقد العمل - فضلا عن ان القرار المطعون فه اغفل الرد على ما روده الطاعنون فى دفاعهم مفضلا عن طبيعة الرابطة التى تربطهم بصناع الاحذية مما يعيب القرار بالقصور . وحيث ان هذا النعى مردود بان المادة 674 من القانون المدنى تنص على ان " عقد العمل هو الذى يتعهد فيه احد المتعاقدين بان عمل فى خدمة المتعاقد الآخر تحت ادارته او اشرافه مقابل اجر يتعهد به المتعاقد الىخر " وان المادة الاولى من المرسوم بقانونرقم 317 سنة 1952 تنص على ان " تسرى احكام هذا القانون على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بان يشتغل تحت ادارة صاحب العمل او اشرافه وفى مقابل " ومؤدى هاتين المادتين ان عقد العمل يتحقق بتوافر امرين هما تبعية العامل لرب العمل وتقاضيه اجرا على عمله ، ولما كان القرار المطعون قد اقام قضاءة على تحقق =هذين الامرين فى خصوص الرابطة التى تربط الطاعنين بالصناع المنضمين للنقابة التى يمثلها المطعون عليه بما اورده فى اسبابه من انه " ثبت ان صاحب المنع هو الذى يحدد ساعة بما اورده وساعة اقفاله وهو الذى يشرف اما بنفسه او بواسطة رئيس عمالة اشرافا مهنيا كاملا على جميع المصنع ويراقب حسن ادائهم لعملهم وهو الذى يحدد عدد الطريحة ويقدم لهم القواب اللازمة للاحذية المطلوب انجازها وهو الذى يحافظ على النظام فى مصنعه فاذا ماخالف احد العمال امره جازاه اوفصله مباشرة اذا كان المخالف رئيسا للطاقم او بطريقة غير مباشر اذا كان المخالف احد المساعدين - وان التحقيق اثبت ان اجر العامل ارتفع تباعا ابتداء من سنة 1939 وما بدها وانه ساير فى ذلك قوانين اعانى المعيشة - وانه تبين من اقوال طرفى النزاع ان العلاقة التى تربطهما هى علاقة العامل بصاحب العمل فهذا الاخير هو الذى يقوم بالتامين على عماله وهو يصرف لهم قروضا عند حاجتهم لها ويعيطهم اجازت سنوية مدفوعة كما ان كثيرا من اصحاب المصانع جروا على صرف مكافآت نهاية الخدمةللعمال المفوصلين كما ان الاجر ازاداد تباعا تمشيا مع قوانين اعانة غلاء المعيشة - وهذا كله يدل على ان الطرفين كانا متفقين على صفة رافعى النزاع وانهم عماله لا مقاولين " لما كان ذلك فان القرار المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون او اخطأ فى تطبيقه وتأويله - اما ما اورده الحكم لتدعيم وجهة نظره بما تحدث فيه عن المعيار الاقتصادى لتعرف حقيقة التكييف القانونى للعقد الذى يربط طرفى النزاع فانه تزيد يستقم الحكم بدونه - كما ان ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه من قصوةر مردود بان القرار اورد فى اسبابه وجهة نظر الطاعنين فذكر : " ان ما دلى به أصحاب المصالنع من حجة تتلخص فى انه لمما يضفى على رافعى النزاع صفة المقاول ان صانع الاحذية يستخدم من باطنه عمالا آخرين هم مساعدوه ياخذون منه وعلاقتهم به علاقة مباشرة ولا يتدخل رب العمل فى ذلك مطلقا مردود بانه ما مانع يمنع العامل الذى يعمل بمصنع ما هو مكلف باداء عمل معين فيه ان يستعين بمساعدين يختارهم هو وذلك لحسن التفاهم الواجب توافره بينه وبينهم وهذا لا يضر صاحب العمل فالجميه يعملون داخل مصنعه وتحت اشرافه كما ان الاجر الذى يدفعه هو اجر الوحدة الذى يوزع على العامل ومساعديه وفى ان هؤلاء الصناع يعملون على بنوك الذى يوزع على العامل ومساعديه - وفى أن هؤلاء الصناع يعملون على بنوك الذى يوزع على العامل ومساعديه - وفى أن هؤلاء الصناع على بنوك وكراسى يمكلونها وبآلاتهم الخاصة ويتشركون فى مصاريف صنع الحذاء اذ يتحملون ثمن المسمار والغراء وهذا لا يضفى عليه صفة المقاول كم ان عمله بآلاته الخاصة لا يدل على شىء فكثير من العمال فى الصناعات المختلفة يعملون بآلاتهم الخاصة التى اعتادوا الشغل بواسطتها خصوصا عندما تكون تلك الآت صغيرة الحجم قليلة القيم كما هو الحال صناعة الاحذية - امام ان العامل يشترك فى مصاريف صنع الحذاء بتحمله ثمن صاحب المصنع للعمال والدور بارة فان هذا رغم غير صحيح لان الاجر الذى يدفعه صاحبي المصنع للعمال يدخل فيه مصارف هذه التكلفة حتى لقد ذكر احد اصحاب المصانع فى التحقيق ان اجر صنع الحذاء يزيد تبعا لزيادة هذه المصاريف ولزيادة الغلاء بالنسبة للعمال وهذا يفهم منه ان صاحب العمل هو الذى يتحمل هذه المصاريف فى الحقيقة وانه لجا لهذه الطريقة توخيا للاقتصادر ولكى لا يسرف العامل فى استهلاك تلك المواد " - وهذا الذى اورده القرار لا يعتور قصور - هذا فضلا عن انه لا على الهيئة اذ هى اغفلت الرد على جميع ما يثيره الخصوم من اوجه الدفاع مادام انها اقامت قضاءها على توفر الامرين اللذين تتحق بهما رابطة عقد العمل بين الطاعنين والعمال المنضمين للنقابة التى يمثلها المطعون عليه وفى ذلك ما يكفى لحمل القرار المطعون فيه . وحيث انه لذلك يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 في شأن التوفيق والتحكيم في منازعات العمل التي أوجبت على هيئة التحكيم الفصل في النزاع في مدة لا تزيد على شهر من بدء نظره قد وضعت قاعدة تنظيمية للحث على سرعة الفصل في النزاع و ليس من شأن الإخلال بهذه القاعدة أن يلحق البطلان القرار الذي يصدر من الهيئة بعد مدة الشهر وقد خلا ذلك المرسوم بقانون من النص على البطلان جزاء على مخالفة أحكام المادة سالفة الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 16/4 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 إذ نصت على وجوب إعلان قرار هيئة التحكيم إلى طرفي النزاع في خلال ثلاثة أيام من صدوره قد وضعت قاعدة تنظيمية قصد بها إلى الحث على سرعة إخطار طرفي النزاع بالقرار الذي تصدره الهيئة، ولم يرتب المرسوم بقانون سالف الذكر البطلان جزاء على مخالفة تلك القاعدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى المادتين 11 و16/2 من المرسوم بقانون رقم 318 سنة 1952 أن انعقاد هيئة التحكيم يقع صحيحاً إذا لم يحضره العضوان المحلفان المندوبان من جانب رب العمل ومن جانب النقابة أو أحدهما وأن الهيئة لا يجب عليها قانوناً أن تثبت في قرارها رأى هذين المندوبين أو أحدهما إلا إذا كان مخالفاً للرأي الذي انتهت إليه فإذا لم يدع أن هذين المندوبين أو أحدهما قد أبدى رأياً مخالفاً لما انتهت إليه فإن النعي في هذا الخصوص على القرار الذي تصدره اللجنة يكون غير مجد.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يتحقق عقد العمل بتوافر أمرين هما تبعية العامل لرب العمل وتقاضيه أجراً على عمله وذلك وفقاً لمؤدى المادة 674 من القانون المدني والمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 سنة 1952.