⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 89 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 1997-4-1 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ميعاد تقديم الطلب
⚖️ اختصاص
⚖️ تعويض
⚖️ تعيين
⚖️ قرار ادارى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وعلى عبد الرحمن بدوى وفتحى المصرى نواب رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث أن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ / 00000 المحامى تقدم بهذا الطلب فى 24/6/1995 للحكم أولاً : بإلغاء القرار الصادر من النائب العام باعتماد كشوف أسماء الناجحين فى الامتحان التحريرى لشغل وظائف مساعدى النيابة العامة والصادر من مدير التفتيش القضائى بالنيابة العامة والمنشور بلوحة الإعلانات بدار القضاء العالى يوم 27/12/1992 فيما تضمنه من عدم ورود اسم الطالب ضمن أسماء الناجحين وما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً :بإلغاء القرار الجمهورى رقم 315 لسنة 1993 الصدر بتاريخ 2/9/1993 فيما تضمنه من تخطى الطالب فى التعيين فى وظيفة مساعد بالنيابة العامة وما يترتب على ذلك من آثار . ثالثاً واحتياطياً : بإلزام المطعون عليه الثانى بصفته بأن يؤدى للطالب مبلغ عشرين ألف جنيه تعويضاً عن الضرر الأدبى المترتب على عدم إدراج اسمه ضمن أسماء الناجحيين فى الامتحان التحريرى بما ترتب عليه حرمانه من التعيين فى وظيفة مساعد بالنيابة العامة مع إلزامه بالمصروفات والأتعاب . وقال بياناً لطلبه أنه تقدم لأمتحان شغل وظيفة مساعد بالنيابة العامة عام 1991 وكان مستوفياً لشروط الترشيح لها وبإعلان النتيجة فى 27/12/1992 فوجىء بعدم ورود اسمة ضمن الناجحيين رغم تفوقه وخبرته القانونية ومن ثم فقد أقام الدعوى رقم 3723 لسنة 47ق أمام القضاء الإدارى بطلب وقف تنفيذ وإلغاء قرار النائب العام المطعون فيه. قضت محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 1/8/1993 بعدم اختصاصها ولائياً وبإحالة الدعوى بحالتها إلى محكمة النقض حيث قيدت برقم 568 لسنة 63ق (طلبات رجال القضاء ) وبتاريخ 3/1/1995 قضت المحكمة بعدم قبول الطلب ولما كانت المحكمة الدستورية قد قضت فى 27/12/1994 بتعيين القضاء العادى جهة مختصة بنظر النزاع فقد تقدم بطلبه الماثل . دفعت الحكومة بعدم قبول طلب إلغاء قرار النائب العام لانتفاء صفة القرار الإدارى بالنسبة له وعدم قبول طلب إلغاء القرار الجمهورى لتقديمة بعد الميعاد ورفض طلب التعويض , والنيابة دفعت بعدم قبول الطلب لرفعه بعد الميعاد. وحيث إنة عن الطلب الأول بإلغاء قرار النائب العام فإنة لما كان من المقرر أن القرارات الإدارية التى تختص هذة المحكمة بالفصل في طلبات إلغائها والتعويض عنها - طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية - هى القرارات الإدارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة فى الشكل الذى يتطلبه القانون بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين , وكان قرار النائب العام باعتماد كشوف الناجحين لشغل وظائف مساعدى النيابة العامة المنشور فى 27/2/1992 لا يعتبر من قبيل القرارات الإدراية النهائية إذ لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدورالقرار الجمهورى متضمناً تخطيه فى التعيين فى الوظيفة المشار إليها وتأسيساً على ذلك لا تقبل المطالبة بإلغائه إلا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى ومن ثم يتعين عدم قبول هذا الطلب . وحيث إنة عن طلب إلغاء القرار الجمهورى رقم 315 لسنة 1993 الذى يشمل الطالب فى التعيين فى وظيفة مساعد نيابة عامة فإنه لما كانت المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن السلطة القضائية توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فية فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً - وكان القرارسالف البيان قد صدر فى 2/9/1993 ونشر فى 9/9/1993 ولم يتقدم الطالب بطلبه إلا فى 24/6/1995 أى بعد الميعاد فمن ثم يتعين القضاء بعد قبوله. وحيث إنة عن الطلب الاحتياطى بإلزام المطعون عليه الثانى بصفته بأن يؤدى للطالب عشرين ألف جنيه كتعويض بسبب عدم إدراج اسمه ضمن أسماء الناجحين فىلا الامتحان التحريرى فإنه لما كان من المقرر أن محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء تختص بنظر طلبات التعويض المترتبة على إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة وكانت هذة المحكمة قد انتهت إلى أن قرار النائب العام باعتماد كشوف الناجحين فى الامتحان التحريرى لشغل وظائف مساعدى النيابة العامة لا يعتبر من قبيل تلك القرارات ومن ثم فإن طلب التعويض عنه أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أن القرارات الإدارية التى تختص هذه المحكمة بالفصل فى طلب إلغائها أو التعويض عنها ــ طبقاً لنص المادة 83 من قانون السلطة القضائية ــ هى القرارات الادارية النهائية التى تصدرها جهة الإدارة ويترتب عليها إحداث أثر قانونى معين وكان قرار النائب العام بإعتماد كشوف الناجحين لشغل وظائف مساعدى النيابه العامة المنشور فى 1992/12/27 لا يعتبر من قبيل القرارات الإدارية النهائية إذ لا يعدو أن يكون عملاً تحضيرياً لا يؤثر على المركز القانونى للطالب والذى لا يتحدد إلا بصدور القرار الجمهورى متضمناً تخطيه فى التعيين فى الوظيفة المشار اليها وتأسيساً على ذلك لا تقبل المطالبة بإلغاؤه الا من خلال مخاصمة القرار الجمهورى ومن ثم يتعين عدم قبول هذا الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت المادة 85 من القانون رقم 46 لسنة 1972 فى شأن المطالبة القضائية توجب تقديم الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو إعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً ــ وكان القرار سالف البيان قد صدر فى 1993/9/2 ونشر فى 1993/9/9 ولم يتقدم الطالب بطلبه إلا فى 1995/6/24 أى بعد الميعاد فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبوله .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أن محكمة النقض دائرة طلبات رجال القضاء تختص بنظر طلبات التعويض المترتبة على إلغاء القرارت الإدارية النهائية الصادرة فى شأن من شئون رجال القضاء والنيابة العامة وكانت هذه المحكمة قد إنتهت الى أن قرار النائب العام بإعتماد كشوف الناجحين فى الإمتحان التحريرى لشغل وظائف مساعدى النيابة العامة لا يعتبر من قبيل تلك القرارات ومن ثم فإن طلب التعويض عنه أياً كان وجه الرأى فيه يكون غير مقبول .