الطعن رقم 161 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
1997-3-4
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
طلبات رجال القضاء
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تأمينات اجتماعية
⚖️ قطع التقادم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وعلى عبد الرحمن بدوى وفتحى المصرى نواب رئيس المحكمة ومحمد برهام عجيز.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطلب استوفى أوضاعة الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل فى أنه بتاريخ 25/9/1994 تقدم المستشار / 00000(رئيس محكمة الاستأناف السابق )بهذا الطلب للحكم بإلزام الهيئة القومية للتأمين الأجتماعى بأن تؤدى له مبلغ 11326 ج بخلاف ريع استثمارة حسب السعر المعلن للاستثمار من البنك المركزى أو حسب سعر استثمار الهيئة مع بنك الاستثمار القومى (أيهما أكبر (ذلك عن المدة من 19/8/1983 وحتى تمام السداد . وقال بياناً لطلبة أنة عين رئيساً بمحكمة الاستئناف ثم أحيل إلى التقاعد فى 19/8/1987 , وإذ تقدم بالطلب رقم 102 لسنة 61ق ( رجال القضاء ) لزيادة معاشه الأساسى والمتغير قضى برفضة فى 5/4/1994 ولما كانت مدة خدمته المحسوبة فى المعاش قد بلغت 36سنة و8 شهور منها مدة خدمة فعلية قدرها 35سنة و10 شهور , وكانت المادة 31 بفقرتيها من قانون التأمين الأجتماعى رقم 79 لسنة 1975 المعدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977 يترتب على تطبيقها استحقاقه طبقاًً للمادة26 من ذات القانون تعويض دفعة واحدة يقدر بواقع 15%عن سنوات الخدمة الزائدة على القدر المطلوب لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20فمن تقدم بطلبه . طلب محامى الهيئة رفض الطلب . ودفعت النيابة بسقوط الحق فى الطلب لرفعه بعد الميعاد طبقاً للمادة 140 من قانون التأمينات الاجتماعى .
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة مردود بما هو مقرر طبقاً لنص المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 1975 من أن مطالبة صاحب الشأن بأى من الحقوق المقررة له وفقاً لأحكام القانون السالف تقطع سريان الميعاد بالنسبة لجميع الحقوق وبالتالى فإن مطالبة الطالب للهيئة بزيادة معاشة بالطلب رقم 102 لسنة 61ق ( رجال القضاء)المقيد بجدول المحكمة فى 4/9/1991 قد قطع التقادم المنصوص عليه بالمادة 140 ليسرى من تاريخ الحكم فى ذلك الطلب وهو 5/4/1994 , وأنة إذ تقدم بطلبه الماثل فى 25/9/1994 فإن الدفع يكون فى غير محله خليقاً برفضه .
وجيث إنه لما كان النص فى المادة 26 من القانون 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى بعد تعديله بالقانون 25لسنة 1977 على أنة ( إذا زادت مدة الإشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذي يتحمل به الصندوق أيهما أكبر إستحق المؤمن عليه تعويضا من دفعة واحدة ..... عن كل سنة من السنوات الزائدة ....، مؤداه أن شرط إستحقاق المؤمن عليه لتعويض الدفعة الواحدة لأن يكون له مدة إشتراك فعلية في التأمين زائدة عن ست وثلاثين سنة أو القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر . ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن مدة اشتراك الطالب الفعلية فى التأمين هى خمس وثلاثين سنة وعشرة أشهر , وكانت المدة اللازمة لاستحقاقه الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق تقل عن تلك المدة ومن ثم لا تكون أياً من المدتين قد زادت على ست وثلاثين سنة وهو شرط استحقاق تعويض الدفعة الواحدة ويكون طلب الحكم بهذا التعويض على غير أساس متعيناً رفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر طبقاً لنص المادة 140 من القانون رقم 79 لسنة 75 أن مطالبة صاحب الشأن بأى من الحقوق المقررة له وفقاً لأحكام القانون السالف تقطع سريان الميعاد بالنسبة لجميع الحقوق وبالتالى فإن مطالبة الطالب للهيئة بزيادة معاشه بالطلب رقم ...." رجال القضاء " المقيد بجدول المحكمة فى .... قد قطع التقادم المنصوص عليه بالمادة 140 ليسرى من تاريخ الحكم فى ذلك الطلب وهو .... ، وأنه إذ تقدم بطلبه فى .... ، فإن الدفع يكون فى غير محله خليقاً برفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى النص فى المادة 26 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى بعد تعديله بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن شرط إستحقاق المؤمن عليه لتعويض الدفعة الواحدة أن يكون له مدة إشتراك فعليه فى التأمين زائداً عن ست وثلاثين سنة أو القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى للمعاش أيهما أكبر . لما كان ذلك وكان الثابت بالاوراق أن مدة إشتراك الطالب فى التأمين هى خمس وثلاثين سنة وعشرة أشهر ، وكانت المدة اللازمة لاستحقاقه الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق تقل عن تلك المدة ومن ثم لا تكون أياً من المدتين قد زادت على ست وثلاثين سنة وهو شرط إستحقاق تعويض الدفعة الواحدة ويكون طلب الحكم بهذا التعويض على غير أساس متعيناً رفضه .