الطعن رقم 30 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1966-5-18
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
أحوال شخصية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وبحضور محمد ممتاز نصار وإبراهيم عمر هندى وصبرى أحمد فرحات ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً وهو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على إساءة استعمال الحقوق ومن ضوابطه أنه خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على تقريرات ليس فيها ما ينبئ عن إنفاق المال وإتلافه على غير ما يقتضيه العقل والشرع ولا يتحقق بها مقتضاه إذ هي لا تنطوي على خفة وإساءة استعمال الحقوق بل تكشف عن خصومة يتدافعها طالب الحجر والمطلوب الحجر عليها ولم يكن طلب الحجر إلا حلقة منها، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.