⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 422 لسنة 26 قضائية

النقض المدني 1962-5-3 سنة المكتب الفني: 13
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عقود بيع القطن تحت القطع
⚖️ عقود بيع القطن تحت القطع - الالتزام بفرق السعر
⚖️ التعويض الاتفاقى - الاعذار

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حافظ سابق رئيس المحكمة، وحضور محمد متولي عتلم، ومحمد زعفراني سالم، ومحمود توفيق إسماعيل، وأحمد شمس الدين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عقود بيع القطن تحت القطع التي تتم خارج البورصة تخضع للمرسوم بقانون رقم 131 سنة 1939 الذي تنص المادة الأولى منه على أن "تسري على بيوع الأقطان بأثمان تحدد فيما بعد عدا البيوع التي تجري في بورصة مينا البصل أو تسليم المحطة الأحكام الآتية: (أ) يكون للبائع الحق في تحديد السعر في أي يوم من أيام العمل بالبورصة حتى اليوم السادس عشر من الشهر الذي تم البيع على أساس كونتراتاته. ( ب) إذا كان يوم 16 من الشهر يوم عطلة بالبورصة فإن الأجل يمتد إلى يوم العمل التالي له. (ج) يكون للبائع الحق في تحديد السعر على أساس أي سعر من أسعار الساعة 11ر45 ق أو الساعة 12 و15 ق أو الساعة 12ر45 ق أو الساعة الواحدة بعد الظهر بشرط أن يرسل أمر تحديد السعر إلى المشتري في موعد يسمح له عند الاقتضاء بإجراء عملية التغطية في الساعة المعينة بالأمر المذكور". ومؤدى هذا النص أن حق البائع في قطع السعر يقابله حق المشتري في التغطية والبائع ملزم بأن يوفر للمشتري الوقت الذي يتسع للتغطية التي يكون إجراؤها بعملية بيع عكسية يجريها المشتري في بورصة العقود في وقت القطع وبسعره وعن مقدار معادل للقدر الذي تم قطع سعره كي يأمن تقلبات الأسعار ويتحقق بهذه التغطية للمشتري مركز قائم في البورصة قوامه العملية العكسية التي يكون قد أجراها في بورصة العقود، فإذا لم يقم البائع بتوريد الأقطان المبيعة في الميعاد المتفق عليه فإنه يكون ملزماً - طبقا لشروط العقد - بدفع فرق السعر بين سعر آخر يوم محدد للتوريد وسعر اليوم الذي قطع فيه أقطانه وهو اليوم الذي جرت فيه عملية التغطية، وتأسيساً على ذلك يصبح الأعذار - بخصوص المطالبة بهذا الفرق - غير مجد في حالة تخلف البائع عن التوريد في الميعاد المحدد بالعقد إذ أن فرق السعر يتحدد على أساس هذا اليوم وليس سعر أي يوم بعده وبالتالي فلا ضرورة للأعذار عملا بالمادة 220/1 من القانون المدني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يستحق التعويض إلا بعد أعذار المدين ما لم ينص على غير ذلك (م 218 مدني). فإذا كان الثابت من تقريرات الحكم المطعون فيه أن الطاعنة "المشترية" لم تعذر المطعون عليهم (البائع والضامنين له) بالوفاء عند حلول الأجل المحدد لتوريد القطن وكان العقد المبرم بين الطرفين قد خلا من النص على الإعفاء من الأعذار وهو إجراء واجب لاستحقاق التعويض المتفق عليه فيه، فإن الطاعنة لا تكون على حق في المطالبة بهذا التعويض.