الطعن رقم 4 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1966-11-22
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
قانون " سريان القانون من حيث الزمان "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ العلاوة الدورية - استحقاقها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور محمد عادل الرشيدى وامين احمد فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف وابراهيم حسن علام .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في صدد سريان القانون من حيث الزمان أن إلغاء قاعدة قانونية وحلول قاعدة قانونية أخرى محلها يترتب عليه إذ تعلقت القاعدتان بأوضاع قانونية تكونت في لحظة واحدة - أن تسري القاعدة الجديدة بأثر فوري منذ نفاذها ويقف في ذات الوقت سريان القاعدة القانونية القديمة بغير تنازع بين القاعدتين. أما إذ كانت الأوضاع القانونية لا تتكون إلا خلال فترة زمنية متداخلة بين قاعدتين قانونيتين فإنه يتعين في سبيل فض التنازع بينهما أن يمتنع تطبيق القاعدة القانونية الجديدة بأثر رجعي يمس الوضع المتكون في الماضي طبقاً للقاعدة القانونية القديمة كما يمتنع استمرار تطبيق القاعدة القانونية القديمة بأثر ممتد على الوضع الذي يكون قد تكون بعد إلغائها وذلك كله ما لم يورد المشرع أحكاماً تقرر رجعية القاعدة القانونية الجديدة أو امتداد القاعدة القانونية القديمة أو أن تكون المسألة التي مسها التشريع تدخل في عموم إحدى مسائل القانون الخاص التي عني المشرع بتنظيم التنازع الزمني في القانونية بشأنها في المجموعة المدنية أو مجموعة قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التشريعات المتعلقة بالقانون العام ـ فيما عدا ما تتضمنه القوانين الجزائية من أحكام خاصة ـ تسرى جميعها بأثر فورى مباشر بما فيها التشريعات التى تنظم علاقة الموظف بالسلطة العامة وتحدد مخصصاته من مرتبات وعلاوات ومكافأت سواء فى ذلك تعلقت هذه التشريعات بالعاملين المدنيين فى الدولة بصفة عامة أم كانت تتعلق بهيئات معينة من العاملين الذين تنظمهم قوانين خاصة وذلك باعتبار أن التشريع الجديد أصلح من التشريع السابق فى تحقيق المصلحة العامة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العلاوة الممنوحة فى أول يولية سنة 1964 ـ استنادا إلى القانون رقم 72 لسنة 1964 لمضى أكثر من سنة بعد آخر علاوة منحت قبل هذا التاريخ يتعين اعتبارها مستحقة فى الأول من يولية سنة 1964 تأسيسا على الأثر الفورى للقانون المذكور ، واستبعاد اعتبارها مستحقة فى تاريخ سابق ـ ذلك أنه وأن كان استكمال هذا الشرط الزمنى مما يتعين الاعتداد به رغم تمام مدة السنة فى ظل القانون القديم إلا أن النص بالقانون الجديد على العمل به من أول يوليه سنة 1964 يحول دون اعتبار العلاوة التى منحت فى هذا التاريخ مستحقة من تاريخ سابق على نفاذ هذا القانون لما يترتب على ذلك من تطبيق القانون الجديد بأثر رجعى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ ينص القانون رقم 72 لسنة 1964 على سنوية العلاوة الدورية ، وكان الطالب ـ وقد مضت على آخر علاوة دورية حصل عليها عند العمل بهذا القانون سنة فأكثر ـ منح علاوته الدورية الأولى طبقا للقانون المذكور فى الآول من يولية سنة 1964 نفاذا للأثر الفورى له وهى علاوة دورية عادية مؤثرة من حيث تاريخ استحقاقها على ما يلها من علاوات دورية مستقبلة فإن لازم ذلك أن يستحق الطالب العلاوة الدورية التالية بعد سنة من تاريخ استحقاق علاوته الأخيرة أى فى أول يوليه سنة 1965 على أن يجرى استحقاق علاوته الدورية العادية بعد ذلك كل سنة فى نفس التاريخ إلى أن يصل مرتبه إلى آخرالمربوط المقرر له . ولا محل للقول بأن ميعاد العلاوة الدورية التالية التى يستحقها الطالب بعد منح علاوة أول يويلة سنة 1964 هو الميعاد الذى كان مقررا أصلا لاستحقاقه علاوته الدورية طبقا للقانون القديم بعد سنتين من تاريخ آخر علاوة منحت له لما يترتب على هذا القول من بعث للقانون القديم بتطبيقه بأثر ممتد إلى ما بعد إلغائه على وضع قانونى لم يكتمل تكوينة فى ظله ، ولما يؤدى إلية هذا الموقف من اضطراب بتداخل القانونين معا وفى وقت واحد بصدد وضع قانونى واحد .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إن قضاء هذه المحكمة وأن كان قد جرى على أن التعبير بالقواعد الملحقة بجدول المرتبات المرفق بالقانون رقم 56 لسنة 1959 فى شأن العلاوات الدورة المقررة للمستشارين ومن فى حكمهم بأن يمنحوا " العلاوة المقررة بحسب القانون " بدلا من التعبير السابق الذى ورد بالقانون رقم 221 لسنة 1955 فى شأن هذه العلاوات بإعتبارها " محسوبة من تاريخ تعينهم فى درجاتهم " لا يغير من اعتبار سريان العلاوات بالنسبة للمستشارينمن تاريخ التعيين فى درجاتهم ، إلا أن هذا القضاء قد صدر فى ظل قاعدة قانونية تمنح العلاوة والأخرى فأصبحت سنة واحدة بموجب القانون رقم 72 لسنة 1964 ، وكان إعمال هذا القانون الجديد يقترن بتطبيق قواعد الانتقال اللازمة لإرساء حكمة ، فإن هذه القواعد تعد بهذا الوصف ناسخة لقاعدة سريان العلاوات الدورية بالنسبة للمستشارين من يوم تعيينهم فى حدود ما تتعارض فيه معها وبالقدر اللازم لتطبيق القانون الجديد فى نطاق المبادىء القانونية العامة فى سريان القانون من حيث الزمان وذلك تأسيساً على الحقيقة القانونية التىظهرت ولا تلبث أن تزل وهى الانتقال من القانون القديم إلى القانون الجديد .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان قد نص فى المذكرة الايضاحية للقانون رقم 144 القواعد الملحقة بجدول الوظائف يقضى بمنح الأعضاء اللذين مضى على تاريخ آخر علاوة منلسنة 1964 بتعديل جدول مرتبات أعضاء مجلس الدولة على أن الضرورة اقتضت ادراج نص فىحوها مدة سنة على الأقل من تاريخ نفاذ هذا القانون علاوة على علاوات درجتهم بالفئة الجديدة فى أول يولية سنة 1964 على الا تخل هذه العلاوة بموعد علاواتهم الدورية ـ فإن هذا التقرير يعد استثناء من الأصل فلا قوام له بغير نص ، و بالتالى فإن خذف المشرع النص على ذلك من المشرع بعد إدراجه فيه يدل على أن المشرع قصد أن يقيم تجانسا فى الحكم بشأن هذه العلاوة لدة كافة الهيئات التى تنظمها تشريعات خاصة ، أما بقاء عبارة المذكرة الإيضاحية على حالها رغم حذف النص فهو سهو لا يؤبه له و لا يعتد به .