⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 28 قضائية

النقض المدني 1966-11-8 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: قضاه . نيابة عامة.

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد عادل الرشيدى وامين احمد فتح الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن أفادت الفقرة السابعة من المادة 22 من المرسوم بقانون رقم 188 لسنة 1952 فى شأن استقلال القضاء ـ المنطبقة أحكامه على واقعة الدعوى ـ وهى التى أحالت إليها المادة 79 فى خصوص تقرير أقدمية أعضاء النيابة ـ ان تحديد أقدمية من يعينون فى وظائف القضاة من بين محامى إدارة قضايا الحكومة من تاريخ تعينه فى الدرجات المماثلة لدرجات القضاة أو النيابة هو أمر جوازى تمارسة الجهة الإدارية فى حدودم المصلحة العامة ، إلا أنه إذا قامت جهة الإدارة بتعين عدد من رجال القضاء تماثلت ظروفهم وكانوا يعلمون قبل تعينهم فى جهة واحدة وصدر بتعينهم قرار واحد فإن عليها أن تلتزم فى سدد تحديد أقدميتهم فيما بينهم ـ أقدميتهم التى كانوا عليها فى الجهة التى كانوا يعملون فيها .