الطعن رقم 18 لسنة 29 قضائية
النقض المدني
1966-11-8
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
قضاة " أقدمية "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اقدمية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول واحمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين احمد فتح الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فاد نص الفقرة السادسة من المادة 62 من القرار الجمهورى رقم 56 لسنة 1959 بشأن السلطة القضائية ـ وهى التى أحالت إليها المادة 132 فى خصوص تقرير أقدمية أعضاء النيابة ـ هو أن يكون تحديد أقدمية أعضاء مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة عند تعيينهم فى وظائف القضاء أو النيابة المماثلة لدرجاتهم من تاريخ تعيينهم أمراً جوازياً يحق لوزارة العدل أن تمارسه فى حدود ما تقتضية المصلحة العامة . فإذا كانت الوزارة قد حددت أقدمية الطالب فى حدود سلطتها التقديرية ولم يقدم الطالب ما يفيد أن تحديد الآقدمية قد هدف لغير المصلحة العامة فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفا للقانون أو مشوبا بإساءة استعمال السلطة ، وإن وضع الطالب بموجبة فى أقدمية تلى زميلا له كان الطالب يسبقة فى إدارة قضايا الحكومة مادام أن هذا الزميل كان قد عين فى القضاء فى حركة قضائية سابقة على الحركة التى عين فيها الطالب .