الطعن رقم 105 لسنة 34 قضائية
النقض المدني
1967-10-17
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
جمارك" الأرصفة الجمركية "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الارصفة الجمركية
⚖️ عوائد الارضية - سلطة تحديدها
⚖️ رسوم مقابل الانتفاع - بالارصفة الارضية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية بطرس زغلول واحمد حسن هيكل وامين فتح الله وعثمان زكريا .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأرصفة الجمركية باعتبارها من الأملاك العامة المخصصة لمنفعة عامة لا يجوز تأجيرها، وإنما يجوز تخويل منفعتها إلى الأفراد ويكون الانتفاع بها مقابل رسم لا أجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
أذ نصت المادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 الصادر فى 14/2/1930 بتعديل التعريفة الجمركية على أنه " تحدد بمقتضى قرار يصدره وزير المالية عوائد الأرضية والشيالة والتمكين ( الترخيص بالسفر ) ..... "، وأصدر وزير المالية القرار رقم 2 لسنة 1930 فى 14/2/1930 ونصت مادته الأولى على أنه " يستمر تحصيل عوائد الآرضية والشيالة والتمكين طبقا للانظمة وبالفئات المعمول بها الأن "، وبعد ذلك أصدر القرار رقم 83 لسنة 1950 الذى ورد فى ديباجته ما يلى " بعد الرجوع إلى المادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 المعدل بالمراسيم بقوانين رقم ........... وعلى المادة الأولى من القرار رقم 12 لسنة 1930 " ونص فى مادته الأولى على أنه تزاد عوائد الأرضية على الآسمدة الكيمائية المفرغة فى مخازن المشتريات بالجمارك بواقع 100 % من الفئات المعمول بها بالقرار المشار إليه، فقد دل ذلك على أن المشرع لم يترك أمر تحديد عوائد الأرضية لمطلق تصرف مصلحة الجمارك وإنما خول وزير المالية وحدة سلطة تحديد هذه العوائد.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الزيادة التى أضافتها مصلحة الجمارك على عوائد الأرضية بنسبة 50 % سنة 1945. ولم يصدر بها قرار من وزير المالية تنفيذا لما تقضى به المادة التاسعة من القانون رقم 2 لسنة 1930 تكون زيادة غير قانونية. ولا يجوز أن تدخل فى حساب الزيادة المقررة بقرار وزير المالية رقم 83 لسنة 1950.