الطعن رقم 10 لسنة 33 قضائية
النقض المدني
1967-12-26
سنة المكتب الفني: 18
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية " قرارات التخطى فى الترقية "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاص
⚖️ ترقية
⚖️ تعويض
⚖️ مجلس القضاء الاعلى
⚖️ اختصاص
⚖️ ترقية
⚖️ تعويض
⚖️ طلبات رجال القضاء
⚖️ مجلس القضاء الاعلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وعضوية احمد حسن هيكل ومحمد صادق الرشيدى وامين فتح الله وابراهيم حسن علام.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت القوانين الصادرة بشأن رجال القضاء والنيابة السابقة على القانون رقم 56 لسنة 1959 صريحة فى اختصاص محكمة النقض بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء قرارات التخطى فى الترقية وبالحكم فى التعويض الناشىء عن ذلك، وكان القانون رقم 56 لسنة 1959 وأن منع التظلم من القرارات الصادرة بعدم الترقية إلا أن هذا المنع مرجعه ما وضعه المشرع بهذا القانون من تنظيم جديد منح رجال القضاء والنيابة العامة بمقتضاه الحق فى التظلم أمام مجلس القضاء الأعلى من التخطى فى الترقية قبل إصدار الحركة القضائية، وإذ حل هذا التنظيم الجديد المقرر بالقانون رقم 56 لسنة 1959 والقوانين اللاحقة له فيما أوردته من ضمانات لرجال القضاء والنيابة العامة محل الأحكام المقررة بالقوانين السابقة والتى تقيم الإختصاص لمحكمة النقض بالفصل فى طلبات رجال القضاء والنيابة العامة بإلغاء قرارات تخطيهم فى الترقية و الحكم فى التعويض، فإن مقتضى ذلك أنه إذا كان التخطى فى الترقية سابقا على نفاذ القانون رقم 56 لسنة 1959 المشار إليه أن تختص محكمة النقض بنظر طلب إلغاء قرار التخطى وكذلك طلب التعويض الناشىء عنه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الطالب يستند فى طلب التعويض الأدبى والمادى إلى تخطية فى الترقية فى الحركات القضائية التى صدرت فى السنوات 1949 و1950 و1951 و1952 مما دفعه إلى تقديم استقاله، وكان القانون رقم 147 لسنة 1949 وما تلاه من قوانين معدلة له حتى سنة 1952 تجيز للطالب الطعن فى قرارات تخطية فى الترقية فى المواعيد وبإجراءات التى حددتها هذه القوانين، فإن الطالب إذ لم يطعن فى هذه القرارت أن يطالب بتعويض عنها لما يستلزمه الفصل فى طلب التعويض من التعوض للقرارات ذاتها.