⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 288 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-4-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: مخاصمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعلان قرار تقصير اجل ميعاد الحضور امام تلك المحكمة قبل الجلسة المحددة بأكثر من ثلاثة ايام
⚖️ الاعلان فى المحل المختار
⚖️ اعلان الخصم بالدعوى اعلانا صحيحا
⚖️ محكمة الموضوع - طلب الاحالة الى التحقيق او ضم تحقيقات او استجواب
⚖️ مخاصمتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد فؤاد جابر وحضور اسحق عبد السيد ومحمد عبد الواحد على وأحمد قوشة ومحمد متولى عتلم .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث أن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية . ومن حيث ان الوقائع تخلص كما يبين من الحكم المطعون فيه ومن سائر اوراق الطعن فى انه بتاريخ 6 من اكتوبر سنة 1952 قام رجال البوليس بحملة تفتيش على المحلات التجارية بمدينة بورسعيد للتحق مما اذا كان اصحابها يقومون بتنفيذ القوانين والقرارت الخاصة بالتموين واذ تبين لهم ان الطاعن لا يضع البطاقات على بعض الاقمشة اعلانا عن اسعارها واصنافها حرر له البوليس المحضر رقم 1853 سنة 1952 قسم ثان بوزرسعيد وارسله الى النيابة مقبوضا عليه وفى اليوم التالى استجوبه المطعون عليه الاول ثم قيد الواقعة جنحة طبقا للمواد 19 و 20 و 21 من القرار رقم 180 سنة 1950 والمرسومين رقم 96 لسنة 1945 و 163 سنة 1950 وامر بحبسه احتياطيا لمدة اربعة اسام على ذمة القضية ثم اشر بتاريخ 8 من اكتوبر سنة 1952 بتقديمها لجلسة 12 من اكتوبر سنة 1952وفى اليوم التالى اى 9 من اكتوبر سنة 1952 قدم الاستاذ محمد حسنى رشدى محامى الطاعن شكوى الى رئيس النيابة " المطعون عليه الثانى " ذكر فيها ان نيابة بورسعيد الجزئية درجت على الامكر بحبس المتهمين لعدم الاعلان عن الاسعار حبسا احتياطيا وان الانباء توارترث فى الصحف عن صدور امر عسكطرى يجعل هذه القضايا من اختصاص المحاكم العسكرية الامر الذى يترتب عليه اطالة حبس هؤلاء المتهمين كما يترتب عليه من جهة اخرى الغاء ما تم فى هذه القضايا من اجراءات وتخويل النيابة حق التصرف فيها من جديد وانه لذلك يلتسم من رئيس النابة الافراج عن هؤلاء المتهمين جميعا فطلب رئيس النيابة فى نفس اليوم جميع القضايا الخاصة بعدم الاعلان عن الاسعار وبعد الاطلاع عليها اصدر تعليماته الى وكلاء النيابة بالافراج عن المتهمين فيها بالضمان فافرج المطعون عليه الاول عن الطاعن فى اليوم ذاته تنفيذا لهذا الامر واذ عرضت القضية على المحكمة حكم فيها ابتدائيا بالبراءة وتأيد الحكم استئنافيا - وفى 23 من فبراير سنة 1953 خاصم الطاعن المطعون عليهخما الاولين على اساس انه وقع منهما غدر وخطا مهنى جسيم وذلك فى التحقيق الذى باشره اولهما فى القضية المذكورة تحت اشراف ثانيهما وطلب الحكم بالزامهما بان يدفعا له متضامنين مبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض عما اصابه من ضرر مادى وادبى مع مسئولية الدولة عما يحكم به من تضمنيات وقال عن سبب الدعوى ان التهمة التى كانت منسوبة اليه وهى عدم اعلانه عن اسعار بضائعه بطريقة ظاهرة طبقا للمواد 19و20و 21 من القرار رقم 180 سنة 1950 وللمرسومين بقانون رقم 96 سنة 1945 و 163 سنة 1950 فضلا عن عدم ثبوتها موضوعا مما ىايده الحكم ببرائته ابتدائيا واستئنافيا فانه لا يجوز قانونا حبس المتهم الى ذمتها احتياطيا وان الدفاع عنه قد وجه نظر المطعون عليه الاول الى نصوص القانون فى ذلك ولكنه لم يعبأ بها بل وجهه الى ذلك زميله القاضى الاستاذ طه زاهر ولكنه ايضا لم يعبأ برايه وقرر حبس الطاعن اربعةن ايام احتياطيا وهذا يعتبر غذرا او خطا مهنيا جسيما يقع تحت حكم المادة 797/1 مرافعات وان المطعون عليه الثانى بصفته رئيسا للاول قد سايره فى ذلك ولم يغير ايه الا بعد التظلم المتكرر من تصرف النيابة . وقد دفع المطعون عليه الاول بعدم قبول دعوى المخاصمة للتقرير بها من غير ذى صفة كما طلب المطعون عليهما الاول والثانى الحكم بعدم جواز المخاصمة وبتاريخ 12 من ابريل سنة 1953 اصدرت المحكمة حكما برفض الدفع وبقبول وبقبول دعوى المخاصم بكامل اجزائها وبالزامه بغرامة مقدارها خمسون جنيها وبمبلغ عشرة جنيهات مقابل اتعاب المحاماة لكل من المطعون علهم وفى 2 من سبتمبر سنة 1953 قرر الطاعن بجلسة 13 من فبراير سنة 1957 ود طلب احالته على هذه الدائرة لنظره بجلسة 14 من مارس سنة 1957 وقد طلب الطاعن نقض الحكم المطعون فه والقضاء اصليا بطلباته المبينة فى تقرير المخامصة واحتياطيا احالة القضية على محكمة استئناف المنصورة ولم يقدم الطاعن عليهما الاوزلان دفاعا وقدمت المطعون علها الثالثة مذكرة طلبت فها القضاء برفض الطعن وقدمت النيابة مذكرة رات فيها رفض الطعن . ومن حيث أن الطاعن بنى طعنه على ثلاثة اسباب يتحصل اولها فى النعى ببطلان الحكم المطعون فيه لانه مترتب على اجراءات باطلة من ثلاثة وجوه اولها - ان الدعوى كان محددا لها جلسة 21 من كاتوبر سنة 1953 ثم عجلت لجلسة 28 من يونيه سنة 1953 ولم يصل الى الطاعن اخطار التعجيل الا فى 24 من يونيه سنة 1953 اى قبل موعد الجلسة باقل من ثمانية ايام وهذا اجراء مخالف لمفهوم المادتين 72 و 80 من قانون المرافعات الامكر الذى يترتب عليه بطلان اعلان التعجيل وما تلاه من اجراءات بما فيها الحكم المطعون فيه ولا محل للاعتراض بان هذه القواعد مقررة عند رفع الدعوى اذ ان نص المادة 72 مرافعات عام لا تخصيص فيه على قصره على صحيفة الدعوى واعلانها لاول مرة وثانيها - انه بعد حجز القضية للحكم اعلنت مذكرات الخصوم للطاعن فى قلم الكتاب مع ان الطاعن كان قد اتخذ فى تقرير المخاصمة محلا مختارا . وثالثها - ان الاصل فى اجراءات المرافعات امام محكمة الموضوع ان تكون شفوية والاخلال بهذه القاعدة فى خصوص الدعوى الحالية ومع قيام العذر الذى ابداه الطاعن ومنعه من الحضور للمرافعة الشفوية والذى لم تستطع محكمة الموضوع ان تنفيه - هو مخالفة لهذا الاصل بدون مبرر ولا يغنى عن ذلك ان تكون الدعوى قد حجزت للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات لان الاصل هو المرافعة الشفوية وهو جزء من علنية الجلسات واذا اصر عليها الخصوم فى مثل ورة الدعوى فان عدم الاجابة اليها بدون عذر مقبول يعتبر اخلالا خطيرا بالاجراءات . ومن حيث أن هذا السبب مردود فى اوجهة الثلاثة بانه يبين من الحكم المطعون فيه ومن محاضر جلسات قضية المخاصمة انها كانت محجوزة للحكم لجلسة 1 من ابريل سنة 1953 وفيها حكمت المحكمة برفض الدفع وبقبول الدعوى شكلا وبجواز المخاصمة وباحالتها الى الدائرة الثانية لنظر موضوعها بجلسة 22من ابريل سنة 1953 وفى هذه الجلسة ذاتها مثل اطراف الخصومة بمحامين عنهم ، وقد حضر الاستاذ عبد الحميد الجميل عن الاستاذ عبد المجيد نافع عن المخاصم ( الطاعن ) وطلب التاجيل حتى يحضر لانه مشغول بالمرافعة فى قضية اخرى وطلبا محاميا المطعون عليهما الاولين حجز فى الدعوى للحكم مع التصريح بتقديم مذكرات تكميلية لمن يشاء منعا من تعطيل الفصل فى الدعوى والاستاذ عبد الحميد صمم على التاجيل لحضور الاستاذ عبد المكجيد نافع للمرافعة فى الدعوى فقررت المحكمة تأجيل الدعوى لجلسة 23 مايو سنة 1953 للحكم ومذكرات تكميلية لمن يشاء فى اسبوعين والمدة مناصفة يبداها المخاصم . وبجلسة 23 من مايو سنة 1953 قررت المحكمة فتح باب المرافعة لجلسة 20 من يونيه سنة 1953 وعلى النيابة ضم التحقيقات المشار اليها فى اسباب قرارها خلال اسبوع وصرحت لطرفى الخصومة بالاطلاع فى الاسبوع التالى ثم صدر قرار من رئيس الدائرة بانه نظرا لان يوم 20 من يونيه سنة 1953 يوافق عطلة رسمية بمناسبة اعلان الجدمهورلاية فتؤجل الدوى لجلسة 21 من اكتوبر سنة 1953 وبتارخ 23 من يونية سنة 1953 قصر اجل الدعوى لجلسة 28 من يونيه سنة 1953 وفى هذه الجلسة الاخيرة لم يحضر المخاصم ولم يحضر عنه احد ثم حجزت البدعوى بعد مرافعة محامى المطعون عليهم لحكم لجلسة 18 من يوليوز سنة 1985 وفيها صدر الحكم المطعون فيه ولما كانت المادة 72/1 من قانون المرافعات تنص على ان ميعاد الحضور امام المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف يكون ثمانية ايام على الاقل فى الدعاوى المدنية وثلاثة ايام فى الدعاوى التجارية ويكون الميعاد ثلاثة ايام امام محاكم المواد الجزئية ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على انه يجوز فى حالة الضرورة نقص هذين الميعادين الى ثلاثة ايام والى اربع وعشرين اعة ولما كان قرار تقصير الاجل من جلسة 21 من اكتوبر سنة 1953 الى جلسة 28 من يونيه سنة 1953 قد صدر فى 23 من يونيه سنة 1953 واعلن للطاعن وباقى الخصوم ان هذا التقصير لم يكن لضرورة تقتضيه ولما كانت المادة 84 من قانون المرافعات قد اوجبت على الخصم الذى لا يكون له وكيل بالبلد الذى به مقر الحكومة ان يتخذ له موطنا فيه ولما لم يكن محاكم الطاعن مقيما بالمنصورة ( مقر محكمة الاستئناف) ولم يتخذ هو موطنا فها فيكون اعلان المذكرات والارواق اليه صحيحا فى قلم الكتاب ولما كان اعلان التقصير لجلسة 28 من يونيه سنة 1953 قد وقع صحيحا قانونا ولم يحضر هو ولا محاميه للمرافعة فليس له ان يشكو من عدم استماع دفاع شفوى منه . ومن حيث ان السبب الثانى يتحصل فى النعى على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون اذ وصف الرمافعة التى اثبتها بانها من الخطا اليسير الذى يقع فيه اى عضو نيابة مع انها خطا مهنى جسيم وقال فى بيان ذلك ان من اول واجبات المطعون عليه الاول بصوفه وكيلا للنيابة ان يعرف الجرائم التى يجوز فيها الحبس الاحتياطى او لا يجوز وانه من المسلم به ان الجريمة التى كانت منسوبة للطاعن عوبتها الحبس لمدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا قتل عن خمسة جنيهات او باحداهما وان المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية نصت على انه لا يجوز الحبس الاحتياطى فى قضايا الجنح التى ينص القانون على الا تزيد عقوبتها عن الحبس ثلاثة اشهر ومخالفة هذا ىالنص الاخير يعتبر خطا مهنيا جسيما واما ما اورده الحكم المطعون فيه تبريرا لتصرف المطعون عليه الاول من احتمال ان يكون الطاعن عائدا وان الراى العام والحكومة كانت مهتمة بمسائل التموين ومن انه يجوز ان يكون المطعون عله الاول قد فهم ان الحبس احتياطيا جائز دائما فى قضايا الجنح فهذا تعليل غير سائغ لان الحبس لا يكون لمجرد الظن ولان القضاء يجب ان يكون بعيدا عن المؤثرات الخارجية ولان احتمال فهم المطعون عليه الاول للقانون على الوجه الذى قال به الحكم المطعون فيه الخطأ الجسيم الذى ر يغتفر خاصة وان وكيل الطاعن واحد السادة القضاة قد نبهاه الى هذا الخطأ. ومن حيث ان هذا السبب مردود بما أورده الحكم المطعون فيه من ان " الفقرة الاولى من المادة 3 من المرسوم بقانون رقم 163 سنة 1950 نصت على عقاب من يخالف احكام قرارت وزير التجارة والصناعة الخاصة بالاعلان عن الاسعار بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد علىة خمسين جنيها او باحدى هاتين العقوبتين ونصت الفقرة الثالثة من هذه المادة على انه فى حالة العود تضاعف العقوبة فى حديها الادنى والاقصى " ثم استطرد الى ان " المادة 134 من قانون الاجراءات الجنائية تنص على انه اذا تبين بعد استجواب المتهم ان الدلائل كافية وكانت الواقعة جناية او جنحة معاقبا عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور جاز لقاضى التحقيق ان يامر بحبس المتهم احتياطيا ومن هنا يظه ان عدم جواز الحبس الاحتياطى يجىء عن طريق القياس والاستنتاج العكسى ... ورب قائل يقول تعليقا على هذات النص ان القياس غير جائز فى احكام القانون الجنائى وان نص المادة 134 سالفة الذكر وان اجازت الحبس الاحتياطى فى الجنح التى تزيد عقوبة الحبس فيها على ثلاثة شهور فانها لم تنص على تحريم الحبس الاحتياطى اذا كانت عقوبة الحبس لا تزد على ثلاثة شهور وهذا التاويل قد يرد بخاطر عضو النيابة ......." ثم خلص الحكم المطعون فيه الى " ان الحبس الاحتياطى فى الجريمة المنسوبة للمخاصم هى من المسائل التقديرية التى تحتمل مختلف التأويلات التى يصح فيها الاجتهاد فهى اذن مسألة تقديرية وليست مسالة حسايبة لا يجوز فيها غير حل واحد" - ولما كان لمحكمة الموضوع سلطة تامة فى تقدير منا اذا كانت الواقعة المطروحة تكون خطأ مهنيا جسيما او يسيرا وكان الحكم المطعون فيه قد قرر ان حبس الطاعن احتياطيا فى تهمة دم الاعلان عن الاسعا طبقا للمواد 19 و 20و 21 من القرار رقم 180 سنة 1950 والمرسومين رقمى 96 سنة 1945 و 1263 سنة 1950 لا عتبر خطا مهنيا جسيما واقام قضاءه على ما سلف بيانه على اعتبارات تكفى لحمله فان النعى فى هذا الخصوص لا يعدو ان يكون جدلا موضوعيا ممنا يستقل به قاضى الموضوع دون رقابة فى ذلك مما يتعين معه رفض هذا السبب . ومن حيث ان السبب الثالث يتحصل فى تعيب الحكم المطعون فيه بقصور فى تسبيبه وباخلاله بحق الدفاع وبالخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول الطاعن اولا- انه طلب استجواب المطعون عليه الاول فيما هو منسوب اليه ولكن الحكم اغفل الد على هذا الطلب . ثانيا - انه طلب فتح باب المرافعة لضم تحقيقات تامت بعد حجز القضية للحكم ولكن الحكم المطعون فيه رفض هذا الطلب ز ثالثا - انه كان طلب احالة الدعوى الى التحقيق لسماع اقوال الشهود المبينة اسماؤهم فى تقريبر المخاصمة عن الوقائع المبينة فى ذلك التقرير - هذه الوقائع التى سبق للمحكمة ان قررت انها متعلقة بالدعوى . ولكن الحكم المطعون فيه رف هذا الطلب بمقولة انه كان يتعين على الطاعن ابداؤه فى تقدير المخاصمة او امام غرفة الشمورة تطبيقا لنص المدة 800 من قانون المرافعات وبذلكيكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ تفسير المذكرة لانها خاصة بشكل تقديم طلب المخامة ولان نصها انما يتطلب بيان اوجه المخاصمة وادلتها وان تودع معه الاوراق المؤيدة لها ولا يستلزم ان يطلب المقرر بالمخاصمة احالة الدعوى الى التحقيق مادامك قد ذكر الواقعة فى التقرير وذكر الشاهد عليها ولانه لم يرد بالمادة نص على البطلان اذا خولفت الاجراءات الموضحة فيها ولا بطلان الا بنص . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان تحقيق الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع وهى ليست ملزمة باجابة طلب الاحالة الى التحقيق او ضم تحقيقات مادامت قد قامت بتحقيق الدعوى واقامت حكمها على اسباب سائغة مما اشير اليه فى الرد على السبب السبق وهى اسباب كافية لحمل الحكم دون حاجة الى تحقيق او استجواب ومؤدية الى ما انتهى اليه قضاءها ولما كانت الماد 800 من قانون المرافعات قد نصت على انه " يجب ان يشتمل التقرير على بيان اوجه المخاصمةو وادلتها وان تودع معه الاوراق المؤيدة لها " فاذات لم تجب المحكمة المخاصم الى طلبات لم يسبق له ابداؤها بتقرير المخامصة فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون. ومن حيث انه لذلك جميعه يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد قرر أن حبس المخاصم احتياطياً في تهمة عدم الإعلان عن الأسعار طبقاً للمواد 19 و20 و21 من القرار رقم 180 سنة 1950 والمرسومين رقمي 96 سنة 1945 و163 سنة 1950 لا يعتبر خطأ مهنياً جسيماً وأقام قضاءه على اعتبارات تكفي لحمله فإن النعي في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً مما يستقل به قاضي الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا لم تجب المحكمة المخاصم إلى طلبات لم يسبق له إبداؤها بتقرير المخاصمة فإن الحكم لا يكون قد خالف المادة 800 من قانون المرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تحقيق الدعوى هو من سلطة محكمة الموضوع وهي ليست ملزمة بإجابة طلب الإحالة إلى التحقيق أو ضم تحقيقات ما دامت قد قامت بتحقيق الدعوى وأقامت حكمها على أسباب سائغة وكافية لحمله دون حاجة إلى تحقيق أو استجواب ومؤدية إلى ما انتهى إليه قضاؤها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كان قرار تقصير أجل ميعاد الحضور أمام محكمة الاستئناف في دعوى المخاصمة قد أعلن إلى الخصوم قبل الجلسة المحددة لنظرها بأكثر من ثلاثة أيام فإن هذا الإعلان يكون صحيحاً قانوناً طبقاً للمادة 72 مرافعات متى كان لم ينع على هذا التقصير أنه لم يكن لضرورة تقتضيه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا لم يكن محامي الخصم مقيماً بالبلد الذي به مقر المحكمة ولم يتخذ هذا الخصم موطناً فيها فيكون إعلان المذكرات والأوراق إليه صحيحاً في قلم الكتاب وذلك طبقاً للمادة 84 مرافعات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
متى كان إعلان الدعوى للخصم قد وقع صحيحاً قانوناً ولم يحضر هو ولا محاميه للمرافعة فليس له أن يشكو من عدم استماع دفاع شفوي منه.