الطعن رقم 23 لسنة 32 قضائية
النقض المدني
1966-10-18
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة " دعوى الشفعة "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - حجية الاوراق العرفية
⚖️ طرق الاثبات - البينة - الاثبات من الغير
⚖️ الغير
⚖️ دعوى الشفعة - الخصوم فيها
⚖️ دعوى الشفعة - شرط ايداع الثمن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور بطرس زغلول و محمد صادق الرشيدى والسيد عبد المنعم الصراف وعثمان زكريا.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الشفيع ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ يعتبر من طبقة الغير بالنسبة لطرفى عقد البيع سبب الشفعة ، فلا يحتج عليه إلا بالعقد الظاهر (1)فمتى كان عقد البيع قد أشهر ، فلا جناح على الشفيع إن هو رفع دعواه بالشفعة على البائع الظاهر فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان هدف المشرع من شرط إيداع الثمن قبل رفع دعوى الشفعة ـ على ماجرى به قضاء محكمة النقض ـ هو ضمان الجدية فى طلب الشفعة ، دون تحديد فاصل زمنى معين بين الإيداع ورفع الدعوى . وإذ يتحقق هذا الهدف بأسبقية الإيداع أو القبلية على رفع الدعوى . فإن اشتراط حصول الإيداع فى اليوم السابق يعد قيدا آخر لا يحتمله نص المادة 942/2 من القانون المدنى (1).