الطعن رقم 701 لسنة 56 قضائية
النقض المدني
1990-11-22
سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى " الصفة "
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الدعوى - الصفة فى الدعوى
⚖️ هيئات عامة - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد المنعم حافظ ، رفعت عبد المجيد ، محمد خيرى الجندى نواب رئيس المحكمة وعبد العال السمان .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ـ فى قضاء هذه المحكمة ـ أنه يشترط لقبول الطعن من الطاعن أن يكون طرفاً فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بشخصه أو بمن ينوب عنه ، وأن العبرة فى توافر هذه الصفة تكون بحقيقة الواقع ، و لا يعتبر الشخص طرفاً فى خصومة بتمثيل الغير له إلا إذا كان هذا التمثيل مقطوعا به ، فإذ1 إنتحلت صفة النيابة أو اضفاها الحكم على شخص بلا مبرر ، فهذا غير كاف لإعتباره طرفا فى الخصومة التى صدر فيها الحكم بما يحق له الطعن فيه ، ويكون ذلك جائزاً من صاحب الصفة الحقيقى .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المواد 2 ، 5 ، 27 ، 36 ، 42 من القانون 59 لسنة 1979 فى شأن المجتمعات العمرانية الجديدة و المادة الأولى من قرار رئيس الوزراء رقم 546 لسنة 1980 فى شأن مشروع ميناء دمياط ، أن ميناء دمياط الجديد يعتبر من المجتمعات العمرانية الجديدة التالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأن الجهاز الذى يشرف على إدارة هذا الميناء وتصريف شئونه هو أحد أفرع هذه الهيئة وإدارة من إداراتها طبقا لإحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 الذى عهد إلى الهيئة المذكورة وحدها مسئولية إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ، وخولها سلطة تعيين الأجهزة الإدارية و التنفيذية التابعة لها التى تباشر عن طريقها الأعمال و المشروعات التى تقوم بها ، ومنحها الشخصية الإعتبارية المستقلة وجعل رئيس مجلس إدارتها ممثلاً لها أمام القضاء ولدى الغير وأن القانون لم يمنح جهاز ميناء دمياط الشخصية الإعتبارية ولم يخوله الحق فى التقاضى ، فإن رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يكون هو وحدة صاحب الصفة فى تمثيل هذ1 الجهاز التابع له فى الدعوى المرفوعة من المطعون ضده وفى الطعن على الحكم الصادر فيها ضده ، و لا يؤثر فى ذلك إختصام رئيس جهاز ميناء دمياط فى الدعوى طالما لم تتوافر لها الصفة فى حقيقة الواقع ولم يصح تمثيله فيها ، و إذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر حين قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من الطاعن لإنتفاء صفته فى رفعه فإنه يكون معيبا بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه