⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1067 لسنة 55 قضائية

النقض المدني 1990-11-22 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: عمل " العاملون بالقطاع العام "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ العاملون بالقطاع العام - التعيين فى الوظائف
⚖️ العاملون بالقطاع العام - نقل العامل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد المستشار / إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسن العفيفى ، عادل نصار ، إبراهيم بركات نواب رئيس المحكمة ، إبراهيم الضهيرى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادتين 16/6 ، 96/2 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام رقم 48 لسنة 1978 أن اللياقة الصحية شرط للتعين إبتداء فى وظيفة القطاع العام وهو شرط أيضا للأستمرار فى العمل و الآصل وهو وجوب توافر شرط اللياقة الصحية فى العامل إلا أن المشرع أجاز لرئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه الإعفاء من شرط اللياقة الصحية اللازمة لشغل الوظيفة أو للآستمرار فى العمل كلها أو بعضها ................. ويستثنى المعوق من شرط اللياقة الصحية بالنسبة إلى حالة العجز الوارده بشهادة التأهيل المنصوص عليها فى القانون رقم 39 لسنة 1975 ، لما كان ذلك ................ فإن الحكم المطعون فية إذا قضى للمطعون ضدهم بطلباتهم على أساس أن القانون رقم 39 لسنة 1975 يسرى على حالة المعوق الذى يسبق تعيينة و الذى تم تعيينه ثم أصبح غير قادر صحيا على أداء عمال المنوط به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عدم اللياقة الصحية ليس هو العجز الكامل عن أداء أى عمل وإنما يقصد به العجز عن أداء العمل المنوط بالعامل بصفة دائمة على وجه مرض ولو كان قادراً على أداء أعمال أخرى من نوع مغاير فلا تلتزم جهة العمل بنقل العامل عند ثبوت عدم لياقته الصحية إلى وظيفة أخرى يكون قادراً على أداء واجباتها ولكن لا يوجد فى القانون ما يحول دون تدبير مثل هذه الوظيفة للعامل إلا أنه إذا كان سبب عدم اللياقة الصحية هو عجز أصاب العامل أثناء الخدمة الإلزامية وكان يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر يتعين على جهة العمل إلحاقة بهذا العمل أو تلك الوظيفة عملاً بنص المادة 43 من القانون رقم 127 لسنة 1980 بإصدار قانون الخدمة العسكرية و الوطنية ..