⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2372 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1990-11-21 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: إيجار " المنشأت الأيلة للسقوط "

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاقها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد / محمد امين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد جمال الدين شلقانى ، صلاح محمود عويس نائبى رئيس المحكمة ، محمد رشاد مبروك والسيد خلف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان القرار الهندس الصادر من لجنة المنشأت الايلة للسقوط قرار عينى يتعلق بذاتية العقار الصادر فى شأنه إلا أن مفاد النص فى المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لاتقوم إلا بين من كان طرفاًَ فى الخصومة حقيقة أو حكماً و لا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقا للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الآوراق أن الطاعنين لم يكونوا خصوماً فى الحكم الصادر فى الدعوى رقم ........... لسنة 1978 مدنى قنا الإبتدائية ـ بتأييد القرار الهندسى المذكور لتعلقة بقرار عينى ـ و الصادر ضد مستأجرين آخرين فإن الحكم المطعون فيه إذ إلتزم فى قضائه بحجية هذا الحكم فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .