⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2432 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1995-4-5 سنة المكتب الفني: 46
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات الاثبات - فى ندب الخبراء - تقدير عمل الخبير
⚖️ اجراءات الاثبات - مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ تسبيب الاحكام - الاحالة على تقرير الخبير
⚖️ مباشرة الخبير مأموريته - تقدير عمل الخبير
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن - من له حق الطعن بالنقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وعبد الرحمن فكرى نواب رئيس المحكمة وعلى جمجوم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيانه تقول انها ادخلت خصما في دعوى المطعون ضدها الاولي التي تقوم علي ادعاء ملكيتها لمسطح النزاع وتمسكت في دفاعها امام محكمة الموضوع بدرجتها بان هذا المسطح يقع في ملكيتها هي وشقيقها المطعون ضده الثاني علي الشيوع بمقتضي عقد مسجل ناقل للملكية قدمته الي محكمة اول درجة الا ان الحكم المطعون فيه اذ ايد الحكم الابتدائي من اخذه بتقرير الخبير المقدم في دعوى الريع رقم 391 لسنة 1981 مدني اشمون المقامة من المطعون ضدها الاولي علي المطعون ضده الثاني وجعل من الحكم الصادر فيها ومن هذا التقرير حجة عليها مع انها لم تكن طرفا فيها دون ان يتناول دفاعها او يعني بتحقيقه او الرد عليه فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 248 من قانون المرافعات إذ نصت على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة - من محاكم الاستئناف فى الأحوال الآتية : 1ــ..... 2ــ ....قد قصدت - وعلى ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة - إلى أنه يجوز الطعن من كل من كان طرفا فى الخصومة حتى صدور الحكم ضده سواء كان مستأنفا أو مستأنفا عليه خصما أصليا أو ضامنا لخصم أصلى أو مدخلا فى الدعوى أو متدخلا فيها للاختصام أو الانضمام لأحد طرفى الخصومة فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت الطاعنة قد أدخلت فى الدعوى منضمة إلى المطعون ضده الثانى فى طلب رفض الدعوى تأسيسا على إنها تملك جزءا من الأطيان موضوع النزاع وأن من شأن القضاء بطرده منها وتسليمها للمطعون ضدها الأولى المساس بملكيتها لهذا الجزء، متى كان ذلك وكان الحكم الابتدائى قد حكم فعلا بطرد المطعون ضده الثانى وتسليم تلك الأطيان للمطعون ضدها الأولى فاستأنفه المطعون ضده الثانى واختصم الطاعنة فى استئنافه فإنها تكون فى الواقع خصما أصليا فى الحكم الاستئنافى المطعون فيه ولا يغير من ذلك ألا تكون قد استأنفت الحكم الابتدائى أو لم توجه إليها بالذات طلبات معينة أو حتى ولو لم تحضر لإبداء دفاعها فى الاستئناف ما دامت ماثلة فى النزاع أمام محكمة الاستئنافية ولم تتخل عن منازعتها مع خصمتها المطعون عليها الأولى حتى صدر الحكم المطعون فيه لمصلحة هذه الأخيرة ضدها، ومن ثم يكون الطعن منها جائزا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المناط فى اتخاذ الحكم من تقرير الخبير دليلا فى الدعوى أن يكون قد صدر حكم بندب الخبير وباشر مأموريته بين خصوم ممثلين فيها وذلك تمكينا لهم من إبداء دفاعهم تحقيقا للغرض من إجراء الإثبات .