⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1977-5-19 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين المحامين بالقضاء
⚖️ تعيين المحامين فى القضاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نائب رئيس المحكمة محمد محمد حسنين وعضوية عثمان الزينى ومحمدى الخولى وإبراهيم هاشم وإبراهيم فوده.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ نص القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية بالمادة 41 على أنه متى توافرت الشروط الأخرى المبينة فى هذا القانون جاز أن يعين رأساً ... ثانياً : فى وظائف رؤساء فئة "ب" بالمحاكم الإبتدائية ... ... ... المحامون الذين إشتغلوا أمام محاكم الإستئناف مدة إثنى عشرة سنة متوالية ... ثالثاً : فى وظائف رؤساء فئة "أ" بالمحاكم الأبتدائية "ح" المحامون الذين إشتغلوا أمام محاكم الإستئناف خمس عشرة سنة متوالية ... " فقد دل على أن تعيين المحامين فى وظائف القضاء التى إستوفوا المدة اللازمة للتحقيق فيها هو أمر جوازى لجهة الإدارة أن تمارسه بمقتضى سلطتها التقديرية فى حدود ما تقتضيه المصلحة العامة ، إذ كان ذلك و كان الطالب قد عين رئيس محكمة فئة "ب" و لم يقدم ما يفيد أن تعيينه على هذا النحو قد هدف لغير المصلحة العامة ، فإن القرار المطعون فيه لا يكون مخالفاً للقانون أو مشوباً بإساءة السلطة ، و يكون طلب تعديل أقدمية الطالب المؤسس على أن مدة إشتغاله المحاماة تستوجب تعيينه فى وظيفة رئيس محكمة فئة "أ" ، على غير أساس .