الطعن رقم 1422 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1997-4-24
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل.ندب.قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ندب العاملين بالقطاع العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول انه لما كان الندب هو اسلوب مؤقت لشغل الوظيفة ولا يعطي حقا مكتسبا في الوظيفة المنتدب اليها العامل وحددت المادتين 10 و 55 من القانون رقم 48 لسنة 78 مدة الندب بسنتين كحد اقصي وانه يتم طبقا للقواعد والضوابط والاجراءات التي يضعها مجلس الادارة في هذا الشأن واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر الندب طريقا لشغل الوظيفة يقتضي توافر اشتراطات شغلها في العامل المنتدب فانه يكون معيبا بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادتين 10 ، 55 من القانون رقم 48 لسنة 1978 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام أن الندب وإن كان طريقاً لشغل الوظائف غير أنه طريق مؤقت لشغلها ولا يكسب العامل المنتدب الحق فى طلب التعيين أو الترقية الى الوظيفة المنتدب اليها وأن لرئيس مجلس إدارة الشركة أو من يفوضه ندب العامل الى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيها شروط شغلها أو الى وظيفة تعلو وظيفة مباشرة فى ذات الشركة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد سنة أخرى وبحد أقصى سنتين إذا إقتضت دواعى العمل ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصوص قانون نظام العاملين المشار اليه قد خلت من وضع قواعد لاختيار من يندب من العاملين كما لم يتضمن معياراً للمفاضلة بينهم شأن ما إتبعه فى خصوص الترقية بالاختيار ومن ثم فإن إتخاذ قرار ندب العامل لشغل وظيفة ما يكون متروك لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة فى تنظيم العمل وتقدير كفاية العامل ووضعه فى المكان الذى يصلح له بما يحقق مصلحة العمل ويتلائم مع إعتبارات المصلحة العامة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، وأحل نفسه محل جهة العمل فى تقدير مبررات الندب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .