⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1617 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-12-29 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: قانون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار العقد - مسائل عامة
⚖️ تعلق القانون بالنظام العام
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ ماهية القانون
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد الموضوعية الامرة بوجه عام
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - فى احكام وقوانين النقد الاجنبى
⚖️ تعلق قوانين النقد بالنظام العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح ولطف الله جزر وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين تنعي بهما الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتاويله والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك تقول ان الحكم استند في قضائه علي ان موضوع التداعي الكمبيالة المحررة في 17/6/1985 والمستحقة في 24/9/1985 وانها باعتبارها من اثار عقد فتح الاعتماد ويسري عليها القرار الوزاري رقم 169 لسنة 1985 لتعلقه بالنظام العام دون ان يبين سبب ذلك فغي حين ان موضوع التداعي هو الاعتماد المستندي الذي تم في 17/2/1985 وان سحب الكمبيالة وسيلة للوفاء بالعملة المصرية المقابلة للدولارات قيمة الاعتماد قد نشأ في ظل القرار رقم 5 لسنة 1985 فتخضع له اثاره ولا يؤدي بالضرورة تعلق القرار رقم 169 لسنة 1985 بالنظام العام الي تطبيقه علي الاعتماد موضوع النزاع الا ان الحكم طبقه دون ان يشير الي تقرير الخبير الذي خالف رايه مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطاته الآثار المستقبلة للمراكز القانونية الخاصة إلا فى العقود فتخضع للقانون القديم الذى أبرمت فى ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد دون أن يكون ثمة تعارض بين هذا المبدأ وبين قاعدة عدم رجعية القوانين ، وكان المراد بالقانون ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ هو القانون بمعناه الأعم فتدخل فيه كافة التشريعات سواء كانت صادرة من السلطة التشريعية أم من السلطة التنفيذية عملاً بالتفويض الصادر إليها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت أحكام قوانين النقد الأجنبى المتتابعة آمرة ومتعلقة بالنظام العام إذ قصد بها تحقيق مصلحة عامة إقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد ، فتسرى بأثر مباشر فورى من تاريخ العمل بها على جميع الآثار المترتبة على العقود حتى ولو كانت مبرمة قبل العمل بها .