الطعن رقم 1726 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1997-12-28
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل.قانون.دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ انواع من الدعاوى - فى الدعاوى العمالية
⚖️ من التزامات العامل - الالتزام بالمحافظة على اموال رب العمل
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية عزت البندارى وأحمد خيرى وحامد مكى نواب رئيس المحكمة وسامح مصطفى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول ان الحكم اقام قضاءه بعدم قبول الدعوى علي انه لم يسلك سبيل التظلم المنصوص عليه في المادتين 68 ، 77 من قانون العمل رقم 137 لسنة 1981 في حين ان سلوك هذا السبيل هو امر جوازى للعامل ولا يحول دون لجوئه الي المحكمة مباشرة للطعن في قرار صاحب العمل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت لائحة العاملين بالبنك المطعون ضده والصادرة فى 1979/2/28 نفاذاً لأحكام القانون رقم 117 لسنة 1976 فى شأن البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى قد خلت من نص يواجه الآثار المترتبة على إخلال العامل بالتزامه بالمحافظة على أموال البنك أو ما يكون فى عهدته أو تحت يده من مهمات أو آلات بما يتعين معه الرجوع إلى أحكام نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وإذ خلا هذا النظام بدوره من نص فى هذا الشأن فإنه يتعين إعمال أحكام قانون العمل وفق ما تقضى به المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1978 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادة 68 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 137 لسنة 1981 أن المشرع رسم سبيلاً للفصل فى الخلاف الذى ينشأ بين العامل وصاحب العمل بشأن تطبيق حكم هذه المادة لكى يضع حداً للمنازعة فى هذا الخصوص لكنه لم يسلب حق العامل الأصيل فى اللجوء إلى القضاء مباشرة فلم يورد حظراً على حقه فى التقاضى بالطرق المعتادة لرفع الدعوى ولم يجعل من الالتجاء إلى أى من اللجنتين المنصوص عليهما بها إجراءً مسبقاً قبل رفعها .