الطعن رقم 110 لسنة 18 قضائية
النقض المدني
1950-3-9
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ احكام يجوز الطعن فيها
⚖️ حالات الطعن - الطعن بمخالفة حكم سابق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وكيل المحكمة وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وعبد المعطى خيال وعبد الحميد وشاحى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث ان السبب الاول يتحصل فى ان الحكم المطعون فيه قد خالف حكما نهائيا سابقا صدر بين طرفى الخصومة من محكمة بنى سويف الكلية بهيئة محكمة الجنح المستانفة فى 30 من يناير سنه 1944 .
ومن حيث ان هذا السبب مردود بما هو ثابت من الاوراق من انه لتجاور طرفى الخصومة فى المالك ولزعم الطاعن الاول ان المطعون عليه يضع اليد على جزء من الارض كان يجب ان يكون فى وضع يده لان سند تمليكه يشمله ، هدم فى 7 من مارس سنه 1941 الجزء من السور الذى يحيط بذلك الجزء المتنازع عليه فقدم للمحكمة الجنائية بتهمتين الاولى : انه فى 7/3/1941 دخل عقارا فى حيازة المطعون عليه بقصد منع حيازته بالقوة والاخرى انه اتلف عمدا وبقصد الاساءة سورا مبنيا مملوكا للمطعون عليه . وقد تدخل المطعون عليه فى الدعوى طالبا الحكم له بمبلغ 25 جنيها تعويضا فحكمت محكمة الجنح الجزئية بادانته فى التهمتين ولكن محكمة الجنح المستانفه براته من التهمة الاولى وايدت الحكم فى التهمة الثانية وقد نقض حكم الادانه وحكمت محكمة بنى سويف فى 30 من يناير سنه 1944 - بالغاء الحكم وبراءه الطاعن ورفض الدعوى المدنية - وهو الحكم النهائى السابق الذى يتحدى به الطاعن . وقد بنى حكم البراءة على ان السور الذى هدم الطاعن جزاءا منه هو سور قديم اقامة المالك الاصلى ، وانه ثبت من تقرير الخبير الذى ندب فى الدعوى ان الطاعن هدم هذا الجزء لما بدا له ان بملكه عجزا وانه لذلك يكون القصد الجنائى منتفيا كما ان قصد الاساءة غير متوافر فضلا عن احتمال عدم ملكيه المطعون عليه للحائط المهدوم لان الخبير ذكر فى تقريره انه يدخل فى ملك الطاعن الاول اذ طبق عقده على الطبيعة . ومن هذا يبين ان هذا الحكم لا يعتبر حائزا لقوة الامر المقضى فى موضوع الدعوى الحالية الخاص بطلب تثبيت ملكية المطعون عليه الى 57 مترا و 63 س المبينه بصحيفة دعواه لانه لم يبت فى ملكية المساحة موضوع الدعوى الحالية ، وانما قضى ببراءة الطاعن الاول لانتفاء القصد الجنائى لديه عند هدمه السور .
ومن حيث ان السببين الثانى والثالث يتحصلان فيما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه من خطا فى تطبيق القانون ، وقصور فى التسبيب .
ومن حيث ان هذين السببين غير مقبولين لان الحكم المطعون فيه صادر فى دعوى ملكية من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية فى 23 من فبراير سنه 1948 اى قبل العمل بقانون المرافعات الجديد فلا يجوز الطاعن فيه بطريق النقض الا وفقا للمادة 11 من قانون انشاء محكمة النقض اى لمخالفته لحكم نهائى سابق صدر بين الخصوم انفسهم وحاز قوة الامر المقضى . اذ الحكم يخضع - وفقا لنص المادة الاولى من قانون المرافعات ومن حيث طرق الطعن الجائزة فيه - الى القانون السارى وقت صدورة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الذي يتحدى الطاعن بأن الحكم المطعون فيه صدر على خلافه لم يبت في ملكية المساحة موضوع الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإنما قضى ببراءة الطاعن من تهمة هدم السور المحيط بهذه المساحة لانتفاء القصد الجنائي لديه، فهذا الحكم لا يعتبر حائزاً قوة الأمر المقضي في موضوع دعوى الملكية الصادر فيها الحكم المطعون فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وفقاً لنص المادة الأولى من قانون المرافعات يخضع الحكم من حيث طرق الطعن الجائزة فيه إلى القانون الساري وقت صدوره. فإذا كان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى ملكية من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية قبل العمل بقانون المرافعات الجديد فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض إلا وفقاً للمادة 11 من قانون محكمة النقض أي لمخالفته حكماً نهائياً سابقاً صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي.