الطعن رقم 67 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1997-12-2
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات.اهلية. ترقية. قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الصفة فى الطلب
⚖️ المصلحة فى الطلب
⚖️ اهلية
⚖️ ترقية
⚖️ تعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ممدوح على أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم الشهاوى وعلى عبد الرحمن بدوى وفتحى المصرى ومحمد برهام عجيز نواب رئيس المحكمة .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه المستشار المقرر والمرافعة وبعد الداولة .
وحيث إن الوقائع - على ما يبن من الأوراق - تتحصل فى أن الأستاذ / 0000 رئيس المحكمة من الفئة "أ" السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 17/10/1984 ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل - وفقاً لطلباته الختامية - بإلغاء القرار الجمهورى رقم 326 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطيه فى الترقية إلى إلى وظيفة مستشار وبترقيته إليها وما يترتب على ذلك من آثار , وبتعويض قدرة ألف جنيه , وقال بياناً لطلبه أن القرار المطعون فيه تخطاه فى الترقية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية وإذ جاء مخالفاً للقانون لعدم إخطار وزير العدل له قبل التخطى طبقاً للمادة 79/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 وأصابه بأضرار أدبية ومادية فقد تقدم بطلبه . دفع الحاضر عن الحكومة بعد قبول الطلب لانتفاء شرط المصلحة واحتياطياً بعدم قبوله بالنسبة للمدعى عليه الثانى لدفعه على غير ذى صفة ورفضه موضوعاً وأبدت النيابة الرأى بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثانى وبإلغاء القرار المطعون فيه .
وحيث إن الدفع المبدى من الحكومة والنيابة بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى علية الثانى لرفعة على غير ذى صفة فى محله ذلك أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب فإن الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول .
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الحكومة بعدم قبول الطلب لانتفاء شرط المصلحة فيه فهو فى غير محله بما هو مقرر من أنه فى حالة الحكم بإلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة مستشار لعيب فى الشكل تستعيد به جهة اإدارة سلطتها فى تقدير أهلية الطالب للترقية فى تاريخ صدور القرار الملغى وقد تنتهى إلى ترقيته إذا كانت أهليته تؤهله لذلك بعد استيفاء الشكل المطلوب ومن ثم تتوافر للطالب وورثته من بعده المصلحة فى الطلب والتى تتمثل فى الحقوق المالية التى تترتب على الترقية فى الأجر أو المعاش ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .
وحيث إن الطلب - فيما عدا ما تقدم - قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إنه لما كان النص فىالمادة 79/2 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 على أن ( كما يقوم وزير العدل - قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى - بثلاثين يوماً على الأقل - بإخطار رجال القضاء والنيابة العامة الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية لسبب غير متصل بتقارير الكفاية التى فصل فيها وفقاً للمادة 81 أو فات ميعاد التظلم منها ويبين بالإخطار أسباب التخطى ولمن أخطر الحق فى التظلم فى الميعاد المنصوص عليه فى الفقرة السابقة , والنص فى المادة 80 منه على أن ( يكون التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل , وعلى هذه الإدارة التظلم بعريضة تقدم إلى إدارة التفتيش القضائى بوزارة العدل , وعلى هذه الإدارة إرسال التظلم إلأى المجلس المشار إليه فى الفقرة الثانيةمن المادة السابقة خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم التظلم , والنص فى المادة 81 على أن 0 يفصل المجلس المذكور فى التظلم بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال المتظلم ويصدر قراره خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء الحركة القضائية , . وكان المشرع قد قصد بذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يوفر للقاضى أو عضو النيابة الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديراً مبرءاً من العيوب , وذلك بإخطاره بسبب تخطيه فى الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله ووجوه اعتراضه قبل إجراء هذا التخطى وكانت الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب فى الترقية إلى وظيفة مستشار لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون إخطاره قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون ويتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيماتضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى وظيفة مستشار شابه من عيب شكلى .
وحيث إنه عن طلب ترقية الطالب إلى هذه الوظيفة فإنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على الحكم بإلغاء قرار التخطى بذاتة أحقية الطالب فى الترقية وإنما تستعيد به جهة الإدارة سلطتها فى تقدير أهليته للترقية فى تاريخ صدور القرار الملغى كما يوجب عليها اتباع الإجراءات التى ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطى , ومن ثم يكون هذا الطلب على غير أساس جدير بالرفض .
وحيث إنه عن طلب التعويض فإن المحكمة ترى أن القضاء بإلغاء القرار الجمهورى رقم 326 لسنة 1984 فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية إلى درجة مستشار لعيب فى الشكل فية التعويض الكافى ومن ثم يتعين رفض هذا الطلب .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ أن وزير العدل هو الرئيس الأعلى المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة فى أية خصومة تتعلق بأى شأن من شئونها وكان لا شأن لرئيس مجلس القضاء الأعلى بخصومة الطلب بالنسبة له يكون غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر أنه فى حالة الحكم بإلغاء القرار الجمهورى فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة مستشار لعيب فى الشكل تستبعد به جهة الإدارة سلطتها فى تقدير أهلية الطالب للترقية فى تاريخ صدور القرار الملغى وقد تنتهى الى ترقيته إذا كانت أهليته تؤهله لذلك بعد إستيفاء الشكل المطلوب ومن ثم تتوافر للطالب وورثته من بعده المصلحة فى الطلب والتى تتمثل فى الحقوق المالية التى تترتب على الترقية فى الأجر أو المعاش ومن ثم يكون الدفع على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص فى المواد 2/79 ، 80 ، 81 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 72 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 84 قصد به المشرع ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن يوفر للقاضى أو عضو النيابة الضمانات التى تكفل تقدير أهليته للترقى تقديراً مبرءاً من العيوب ، وذلك بإخطار بسبب تخطيه فى الترقية وإعطائه حق التظلم وسماع أقواله ووجوه إعتراضه قبل إجراء هذا التخطى ، وكان الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة لم تراع هذه الضمانات وتخطت الطالب فى الترقية الى وظيفة مستشار لسبب غير متصل بتقارير الكفاية دون إخطاره قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى فإنها بذلك تكون قد خالفت القانون ويتعين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنته من تخطى الطالب فى الترقية الى وظيفة مستشار لما شابه من عيب شكلى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يترتب على الحكم بإلغاء قرار التخطى بذاته أحقية الطالب فى الترقية وإنما تستعيد به جهة الادارة سلطتها فى تقدير أهليته للترقية فى تاريخ صدور القرار الملغى كما يوجب عليها إتباع الاجراءات التى ينص عليها القانون إذا رأت وجهاً للتخطى
📌 المبدأ / الفقرة (5)
القضاء بإلغاء القرار الجمهورى رقم ..... لسنة ....... ، فيما تضمنه من تخطى الطالب فى الترقية الى درجة مستشار لعيب فى الشكل فيه التعويض الكافى ومن ثم يتعين رفض الطلب .