الطعن رقم 4680 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-5-29
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
تقادم.تعويض.مسئولية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقادم دعوى التعويض - بدء سريان التقادم - دعوى التعويض عن الخطأ التقصرى
⚖️ تقادم دعوى التعويض - مدة التقادم - دعوى التعويض المدنية التى تتبع الدعوى الجنائية
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - دعوى التعويض المدنية التابعة للدعوى الجنائية
⚖️ التقادم المسقط - بدء التقادم - دعوى التعويض عن العمل غير المشروع
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية - فى استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه
⚖️ تقادم دعوى المسئولية - بدء سريان التقادم - دعوى المسئولية عن الخطأ التقصيرى
⚖️ تقادم دعوى المسئولية - مدة التقادم - دعوى التعويض المدنية التى تتبع الدعوى الجنائية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وأحمد عبد الرازق نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبليق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت في الاوراق وذلك حين اقام قضاءه علي اكتمال مدة التقادم الثلاثي للدعوى المدنية والمنصوص عليه في المادة 172/1 من القانون المدني من تاريخ تقديمه لشكواه ضد المطعون ضده وسؤاله فيه يوم 20/10/1984 حتي تاريخ رفعه الجنحة المباشرة في 21/6/1988 في حين انه يتعين حساب تلك المدة من 23/3/1989 تاريخ صدور الحكم الجنائي في هذه الجنحة بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة او من 4/4/1988 تاريخ الحكم المدني الصادر في الاستئناف رقم 1510 س 104 ق القاهرة والذي كان المطعون ضده ادعي فيه علي خلاف الحقيقة وبسوء قصد تلاعب الطاعن في تاريخ الانذار المقدم في الحافظة المرفقة ملف هذا الاستئناف .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الدعوى المدنية التى ترفع صحيحة بالتبعية للدعوى الجنائية وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة ــ أن يكون الفصل فيها وفى موضوع الدعوى الجنائية معاً بحكم واحد كما هو مقتضى نص الفقرة الأولى من المادة 309 من قانون الإجراءات إلا أنه قد ورد على هذا الأصل أحوال إستثناها القانون من بينها حالة الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها كوفاة المتهم أو التقادم فإن صدور الحكم الجنائى بإنقضاء الدعوى الجنائية فى هذه الحالة لا يؤثر فى سير الدعوى المدنية التى سبق رفعها معها وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 259 من قانون الإجراءات الجنائية من أنه، وإذا انقضت الدعوى الجنائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة بها، فلا تأثير لذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معها، مما مفاده أن الحكم بإنقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى وهى على ما يبين من نص المادة 172 مدة ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث وشخص من أحدثه فإذا لم يعلم بذلك فإن تلك الدعوى تسقط بإنقضاء خمس عشرة سنة على وقوع العمل غير المشروع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ــ والذي يبدأ من تاريخه ــ سريان التقادم الثلاثي المنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة 172 من القانون المدنى ــ هو من المسائل المتعلقة بالواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً ومن شأنه أن يؤدى عقلاً الى النتيجة التى انتهى إليها الحكم.