الطعن رقم 113 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-5-29
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
شفعة. ملكية.التزام
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اوصاف الالتزام - الشرط
⚖️ دعوى الشفعة الحكم فيها
⚖️ شروط الاخذ بالشفعة - ملكية الشفيع للعقار المشفوع به
⚖️ مسائل متنوعة
⚖️ القيود الواردة على حق الملكية - قيود واردة على حق الملكية فى ذاته - حظر تملك غير المصريين للعقارات المبنية والاراضى الفضاء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وأحمد عبد الرازق وعبدالرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي بها الطاعن علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وذلك حين امتنع عن القضاء له بثبوت حقه في الشفعة باعتباره من غير المصريين والمحظور عليهم تملك العقارات المبنية والاراضي الفضاء لعدم حصوله على موافقة مجلس الوزراء طبقا للقانون رقم 81 لسنة 1976 مع ان هذه الموافقة ليست لازمة للحكم بثبوت الشفعة والذي لا يعتبر الا مجرد سندا لملكية الشفيع بل هي واجبة فقط عند تسجيل الحكم بها لدي جهات الشهر باعتبار ان هذا التسجيل هو الاجراء الناقل للملكية بما يعيب الحكم بقضائه المطعون فيه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن المشرع بما نص عليه فى المادة 944 من القانون المدنى على أن حكم الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وهو ما يطابق نص المادة 18 من ديكريتو 23 مارس سنة 1901 بقانون الشفعة القديم، فإنه إنما أراد "بالسند" السبب القانوني المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية وحجيتها، وبالتالي يكون هذا الحكم هو السند المنشئ لحق الشفيع فى تملك العقار المشفوع فيه ومصدر ملكيته له, أما تحققها فيتوقف على شهر الحكم النهائي بثبوتها وفقاً لعجز المادة 944 المشار إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبينة والأراضى الفضاء ــ والمنطبق على واقعة الدعوى ــ قد حظرت اكتساب ملكية هذه العقارات على غير المصريين أيا كان سببه عدا الميراث فقد استثنت المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقراً لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل او كانت الملكية لاحدى الهيئات أو المنظمات الدولية وكذلك الحالات التى يوافق عليها مجلس الوزراء والتى تتوافر فيها شروط معينة لما كان ما تقدم وكان الطاعن من غير المصريين " سودانى الجنسية " ومن ثم يحظر عليه اكتساب ملكية عقار النزاع بالشفعه المطالب بها ويمتنع القضاء له بثبوت حقه فيها بإعتبار أن الحكم بذلك هو مصدر ملكيته والمنشئ لحقه فيها وهى ممنوعة عليه مادام بم يستبق الى الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتى إستلزمها القانون وعلق عليها حكمه للاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذا العقار .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان القانون هو الذى قرر الشرط وعلق عليه حكماً من الأحكام فإنه يعد عنصراً من عناصر الحق ذاته ولا يتصور قيام الحق بدونه ومن ثم لا يوجد الحكم المشروط ولا يثبت الا عند تحقق شرطه أما قبله فلا لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر .