⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22 لسنة 59 قضائية

النقض المدني 1990-11-20 سنة المكتب الفني: 41
ملخص / وقائع الدعوى: أحوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الاثبات فيها - البينة الشرعية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى المسائل المتعلقة بالاحوال الشخصية - فى تقدير مبرر الطلاق

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / أحمد نصر الجندى نائب رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسين محمد حسن عقر نائب رئيس المحكمة ، مصطفى حسيب عباس ، فتحى محمود يوسف وعبد المنعم محمد الشهاوى .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من الاصول المقررة فى المذهب الحنفى تحقق عدالة الشاهد ما لم يقم الدليل على غير ذلك وأنه إذا تضمنت الشهادة معنى النفع أو الدفع صار الشاهد متهماً فى شهادته ولا شهادة لمتهم وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن الإطمئنان إلى صدق الشاهد مرده وجدان القاضىوشعوره فى يلزم بإبداء الأسباب .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن لقاضى الموضوع السلطة فى تقدير دواعى الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها و الموازنة بينها وترجع ما يطمئن إليه منها مادام يقيم حكمة على أسباب سائغة من شأنها أنه تؤدى إلى النتيجة التى خلص اليها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر فى الفقة الحنفى وعلى ماجرى به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لقبول الشهادة على حقوق العبادة أن تكون موافقة للدعوى وأن الموافقة قد تكون تامه بأن يكون ماشهد به الشهود هو عين ماأدعاه المدعى وقد تكون الموافقة ببعض ماأدعاه المدعى وتسمى موافقة ضمنية وهى تقبل إتفاقاً ويأخذ القاضى بما شهد به الشهود بإعتبار القدر الثابت من المدعى بالبينة ولا تلزم الموافقة فى اللفظ بل تكفى الموافقة فى المعنى و المقصود سواء إتحدت الألفاظ أو تغايرت .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الضرر المبرر للتطليق وفق المادة السادسة من القرار بقانون رقم 25 لسنة 1929 هو إيذاء الزوج زوجته بالقول أو الفعل ويدخل فى ذلك التشهير بإرتكاب الجرائم وهو ما تستقل تقديره محكمة الموضوع .