الطعن رقم 2725 لسنة 60 قضائية
النقض المدني
1997-12-25
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
رسوم.ضرائب.تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقادم المسقط - المطالبة برد الضرائب والرسوم المدفوعة بغير حق
⚖️ قطع التقادم - الاجراءات القاطعة للتقادم - المطالبة القضائية
⚖️ قطع التقادم - ما لا يقطع التقادم - دعوى براءة الذمة لاتقطع تقادم طلب رد ما تم تحصيلة
⚖️ تقادم المطالبة بالرسوم التى دفعت بغير وجه حق
⚖️ تقادم المطالبة بالرسوم التى دفعت بغير وجه حق
⚖️ تقادم دين الضريبة - تقادم الحق فى استرداد الضرائب والرسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم نائب رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدى وعبد المنعم مندور علما ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول ان الحكم اقام قضاءه برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم علي ان مدة التقادم تبدأ من تاريخ العلم بدفع غير المستحق طبقا للمادة 187 من القانون المدني وان دعوى براءة الذمة من شانها قطع التقادم في حين ان التقادم بالنسبة لاسترداد ما دفع من ضرائب ورسوم يبدأ من تاريخ الدفع طبقا للمادة 377/1 من القانون المدني وبذلك تكون الدعوى قد رفعت بعد انقضاء مدة التقادم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 377 من القانون المدنى على أن يتقادم بثلاث سنوات أيضاً الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها ــ يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن التقادم فى هذه الحالة يبدأ من يوم دفع الرسوم المطالب بردها ودون توقف على علم الممول بحقه فى الرد ذلك أن حكم هذه المادة يعتبر استثناء وارداً على القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 187 من القانون المدنى والتى تقضى بأن سقوط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الإسترداد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعتبر قاطعة للتقادم إلا فى خصوص هذا الحق وما لحق به من توابعه ، فإن تغاير الحقان بالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً للتقادم بالنسبة إلى الحق الآخر .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
موضوع دعوى براءة الذمة من الدين ــ تختلف طبيعة ومصدراً عن موضوع دعوى الإلزام برده إذ لا يعدو أن يكون موقف المدعى فى الدعوى الأولى موقفاً سلبياً يقتصر فيه على مجرد إنكار الدين دون أن يرقى إلى الحق المطالب به فى حين أن دعوى الإلزام هى دعوى إيجابية تتضمن معنى الطلب الصريح الجازم برد ذلك ــ الدين ــ وهو ما يتفق مع مفهوم المطالبة القضائية وفق ما تنص عليه المادة 383 من القانون المدنى ــ وكان الثابت فى الدعوى أن المطعون ضده دفع الضريبة غير المستحقة بتاريخ 1983/12/18 وأن دعوى الرد أقيمت بعد إنقضاء ثلاث سنوات من تاريخ الدفع فإن هذه الدعوى تكون قد سقطت بالتقادم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى فى قضائه على أن دعوى براءة الذمة من دين الضريبة من شأنها قطع التقادم بالنسبة لطلب رد ما دفعه من هذه الضريبة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه.