⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1714 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-12-22 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ضرائب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الضرائب العقارية - الضريبة على التصرفات العقارية
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى الضرائب
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة عبد المنعم وفا نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الرحيم صالح ولطف الله جزر وزهير بسيونى نواب رئيس المحكمة ووجيه أديب.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد تنعي به الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال ذلك ان الحكم الابتدائي المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه قد انتهي الي عدم خضوع نشاط المطعون ضده من تقسيم وبيع الاراضي في سنة 1977 للضريبة استنادا للمادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 46 لسنة 1978 لعدم تجاوز قيمة التصرف عشرة الاف جنيه في حين ان التصرفات التي صدرت من المطعون ضده سابقة علي سنة 1978 وتخضع للضريبة طبقا للبند الاول من المادة 32 من القانون 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون 78 لسنة 1973 لانها بعقود عرفية لم تشهر .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين لا تجرى إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان نص المادة 32 من القانون رقم 14 لسنة 1939 معدلة بالقانون رقم 78 لسنة 1973 والتى تحكم الوقائع السابقة على قانون العدالة الضريبية ، تسرى الضريبة على أرباح : 1ــ الأشخاص والشركات الناتجة عن التصرف فى العقارات المبنية أو المعدة للبناء سواء انصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها ... إذا صدر التصرف من الممول لأكثر من مرة واحدة خلال عشر سنوات .... ويستثنى من ذلك ... ، لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم خضوع تصرفات المطعون ضده العقارية فى سنة 1977 والتى تمت بعقود عرفية للضريبة على أن قيمتها لا تتجاوز عشرة آلاف جنيه ، وأن أحكام القانون رقم 46 لسنة 1978 تسرى عليها فى حين أن هذه التصرفات تخضع لأحكام القانون رقم 78 لسنة 1973 والتى لم تحدد قيمة للتصرفات العقارية لاستحقاق الضريبة عنها فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .