⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4623 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-12-18 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: تحكيم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم المحكمين - الدعوى ببطلان حكم المحكمين
⚖️ حكم المحكمين - من شروط صحته

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وعبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة ورمضان أمين اللبودى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وذلك حين لم يعول علي ما تمسكت به من بطلان حكم التحكيم لخلوه من صورة الاتفاق عليه حسبما توجبه الفقرة الثالثة من المادة 43 من قانن التحكيم رقم 27 لسنة 1994 مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لنص فى الفقرة الثالثة من المادة 43 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية على أنه " يجب أن يشتمل حكم التحكيم على .... وصورة من إتفاق التحكيم .... " إنما يدل على أن هدف المشرع من إيجاب إثبات هذا البيان فى الحكم هو التحقق من صدور حكم المحكمين فى حدود سلطتهم المستمدة من إتفاق التحكيم رعاية لصالح الخصوم ، فهو على هذا النحو بيان جوهرى لازم لصحة الحكم يترتب على إغفاله عدم تحقق الغاية التى من أجلها أوجب المشرع إثباته بالحكم بما يؤدى إلى البطلان ، ولا يغير من ذلك أن يكون إتفاق التحكيم قد أودعه الصادر لصالحه حكم التحكيم مع هذا الحكم بقلم كتاب المحكمة المنصوص عليها فى المادة 9 من قانون التحكيم المشار إليه طبقاً للمادة 47 منه ، لأن الحكم يجب أن يكون دالاً بذاته على إستكمال شروط صحته بحيث لا يقبل تكملة ما نقص فيه من البيانات الجوهرية بأى طريق آخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقضى المادة 53 من القانون رقم 27 لسنة 1994 فى شأن التحكيم فى المواد المدنية والتجارية ببطلان حكم التحكيم وقبول الدعوى بذلك فى الحالات التى عددتها ومن بينها ما أوردته فى الفقرة " ز " منها من وقوع بطلان فى حكم التحكيم أو كانت إجراءات التحكيم باطلة بطلاناً أثر فى الحكم .