⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3321 لسنة 60 قضائية

النقض المدني 1997-12-18 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: بيع.نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اثار البيع - من حقوق المشترى - حق المشترى فى انقاص الثمن
⚖️ التقادم المسقط - دعوى المشترى بانقاص الثمن
⚖️ اثر نقض الحكم - قواعد عامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وعبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه وذلك حين قضى بتأييد الحكم الابتدائى بسقوط حقهما فى اقامة دعواهما بإنقاص الثمن بالتقادم الحولى المنصوص عليه فى المادة 434 من القانون المدنى مع ان المبيع - وعلى ما هو ثابت فى عقد البيع - غير معين فيه الا على وجه التقريب حسبما ورد فى البند اولا منه من ان " المساحة المبيعة تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة " بما يخرج الدعوى بطلب انقاص الثمن بشأنه عن التقادم الحولى المشار اليه الى التقادم العادى ومدته خمس عشرة سنة وهى لم تكتمل وقت رفع الدعوى بما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ويستوجب نقضه . وحيث ان ما ينعاه الطاعنان علي النحو المشار اليه وان كان لم يسبق له التمسك به امام محكمة الموضوع الا انه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة عليها كما يبين من الاوراق ومن ثم تجوز اثارته لاول مرة امام هذه المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تطبيق الفقرة الأولى من المادة 433 من القانون المدنى بشأن مسئولية البائع عن العجز فى المبيع إذا تبين أن المقدار الحقيقي الذى يشتمل عليه المبيع ينقص عن المقدار المتفق عليه فى العقد والمادة 434 منه بشأن تقادم حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فسخ العقد بسبب العجز فى المبيع بانقضاء سنة من وقت تسليم المبيع تسليماً فعلياً إنما يكون وفقاً لما صرحت به المادة 434 فى صدرها فى حالة ما إذا كان مقدار المبيع قد عين فى العقد أما إذا لم يتعين مقداره أو كان مبيناً به على وجه التقريب فإن دعوى المشترى لا تتقادم بسنة بل بخمس عشرة سنة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من مطالعة عقد البيع محل التداعى المؤرخ ...... أنه ينطوى على بيع مساحة 1200 م2 يدخل فيها المقدار المبيع موضوع التداعى وقد نص فى البند أولاً منه أن المساحة التى يشملها هذا العقد هى " تحت العجز والزيادة وبعد المقاس على الطبيعة " فإن مفاد ذلك أن المساحة الفعلية للمبيع لم تكن ــ وقت إبرام العقد ــ قد تحددت على الطبيعة تحديداً قاطعاً وبالتالى فإن حق الطاعنين فى المطالبة بإنقاص الثمن لا يتقادم ــ فى هذه الحالة ــ بسنة بل يتقادم بمدة خمس عشرة سنة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء فنقضه فى أحد أجزائه يترتب عليه نقض كل ما تأسس على هذا الجزء من الأجزاء الأخرى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لما كان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ .... قد رتب على ذلك ، الحكم بفسخ هذا العقد فى دعوى المطعون ضدهما رقم ..... المنضمة إلى دعوى الطاعنين ، ومن ثم فإن نقضه فيما قضى به من رفض دعوى الطاعنين ــ ....... ــ يترتب عليه نقضه فيما قضى به من فسخ هذا العقد وذلك عملاً بالفقرة الثانية من المادة 271 من قانون المرافعات .