⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 277 لسنة 23 قضائية

النقض المدني 1957-2-7 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتبار ملكية الشفيع لما يشفع به شرطا لقبول دعواه
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد العزيز محمد رئيس المحكمة وحضور اسحق عبد السيد واحمد قوشة ومحمد متولى عتلم وابراهيم عثمان يوسف.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث ان الطلب استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن تتحصل فى ان المطعون عليه الاول بصفته وصيا على قصر المرحوم الشيخ ..............رفع الدعوى رقم 285 سنة 1951 كلى دمنهور على الطاعن وباقى المطعون عليهم وقال شرحا لدعواه ان القصر المشمولين بوصايته يملكون مع المطعون عليهم من الثانى الى الاخيرة وآخرين معهم يملكون قطعة ارض مساحتها 1016 مترا مربعا مبينة حدودها بعريضة الدعوى شيوعا بينهم وفى يوم 7 من اغسطس سنة 1951 تلقى انذار من الطاعن يخبره فيه بانه اشترى 09و 778 مترا من تلك المساحة على صفقتين الاولى منهما عن 09و 584 مترا باعها له المطعون عليهم من الثانى الى الاخيرة بسعر 125 قرشا للمتر والصفقة الاخى عن 44و 194 مترا باعها له ........ و.........و..............بسعر 175 قرشا للمتر فيكون جملة الثمن 1069 جنيها و 615 مليما وعرض عليه الطاعن ان يتنازل له عما اشتراه - اذا كان راغبا فى اخذه بالشفعة - فى مقابل الثمن ومبلغ 35 جنيها و 750 مليما قيمة السمسرة ومصاريف اخرى وقال المدعى - المطعون عليه الاول - ان الانذار خلا من بيان جوهرى اوجبه القانون فى المادة 941 من القانون المدنى وهو ذكر موطن كل من البائعين حتى يتيسر له اعلانهم برغبته فى اخذ المبيع بالشفعة فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انذار الطاعن له وفقا للقانون ومن ثم كان هذا الانذار باطلا لا ينتج اثره من حيث بدء سريان هذا الميعاد ويقول المطعون عليه الاول ايضا انه انذر الطاعن والمطعون عليهم الثانى الى الاخيرة بانذار تاريخه 16و18و19 من اغسطس سنة 1951 واول سبتمبر سنة 1951 اخطرهم فيه برغبته فى اخذ ما باعه المطعون عليهم من الثانى الى الاخيرة بالشفعة فى نظير الثمن بواقع 125 قرشا للمتر بخلاف المصاريف ولما لم يردوا عليه اودع خزينة محكمة دمنهور مبلغ 760 جنيها فى 22 و 23 سبتمبر سنة 1951 وقال ان حق القصر المشمولين بوصايته فى اخذ المبيع بالشفعة ثابت لبانهم يملكون المبيع بالشيوع مع البائعين فضلا عناعترالف المشترى بذلك فى الانذار الذى وجهه اليه وطلب الحكم باحقيته فى ان ياخذ ما باعه المطعون عليهم من الثانى الى الاخيرة بالشفعة مقابل الثمن الذى تم به البيع ومقداره 729 جنيها و 113 مليما او ما يظهر انه الثمن الحقيقى مع الملحقات والمصاريف الرسمية التى تخص المساحة المشفوع فيها وفى 8 من يناير سنة 1952 قضى برفض الدعوى فاستأنف المطعون عليه الاول هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 86/8 ق محكمة استئناف الاسكندرية فقضى فى 11 من مارس سنة 1953 بالغاء الحكم المستانف وباحقيته فى اخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والمباع من المستانف عليهم التسعة الأخيرين - المطعون عليهم من الثانى الى الاخيرة - نظير الثمن الذى تم به البيع ومقداره 729 جنيها و 1136 مليما والمصروفات الرسمية التى تخص المقدار المشفوع فيه ومقدارها 21 جنيها و 228 مليما .... فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النق وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وطلب الطاعن كما طلبت النيابة احالته على الدائرة المدنية فقررت المحكمة احالة الطعن الى هذه الدائرة لنظره بجلسة 24 من يناير سنة 1957 وقد صممت النيابة امام هذه الهيئة على طلب نقض الحكم المطعون فه . وحيث ان المطعون عليه الاول بصفته قدم - ديون وسط محاميه - طلبا بفتح باب المرافعة بمقولة انه قد زالت صفته فى تمثيل بعض القصر المشمولين بوصايته الا انه لا محل للاعتداد بهذا الطلب ذلك ان الطالب لم يقدم الدليل على ان زوال الصفة كان قبل ان تهيأ القضية للحكم . وحيث ىان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فه الخطا فى تطبيق القانون ذلك انه - اى الطاعن - قد دفع بعدم قبولها لرفعها من غير مالك اذ ان المرحوم الشيخ .............. مورث القصر المشمولين بوصاية المطعون عليه الاول لم يكن بيده عقد مسجل يثبت ملكيتة لما آل الى ورثته وقد تعهد البائعون للطاعن من هؤلاء الورثة - ومنهم المطعون عليهم من الثانى للاخيرة - عند تعاقدهم بان يقدموا له مستندات تملكيهم ولكن الحكم المطعون فيه قضى برفض هذا الدفع بمقولة انه غير جدى اذ ان الطاعن لم يتخذ اى اجراء لاسترداد الثمن الذى دفعه للبائعين وتمسك فى الوقت نفسه بحقه فى استبقاء العقار المبيع تحت يده ووجه الخطأ فى ذلك ان تعليل الحكم المطعون فيه لرفض الدفع كان يستقيم لو ان المطعون عليه الاول ابدى رغبته فى اخذ المبيع كله بالشفعة او انه قدم سندا رسميا يثبت ملكيته للعقار اما وقد عجز عن تقديم هذا السند فان دعواه غير مقبولة ا ملكية الشفيع للعقار الذى يشفع به شرط اساسى لدعوى الشفقعة . وحيث ان هذا النعى فى محله ذلك انه يبين من الاطلاع على الحكم المطعون فه انه اقام قضاءه فى خصوص ما دفع به الطاعن من عدم ثبوت ملكية طالب الشفعة لما يشفع به على حد قوله " وبما انه عن الدفع بعدم احقية المستأنف المطعون عليه الاول - فى اخذ الارض المبيعة للمستانف عليه الاول - الطاعن - لانه غير مالك لان الارض غير مملوكة للمورث فان المحكمة ترى ان هذا الدفع غير جدى لان المستأنف عليه الاول لم يتخذ اى اجراءا لاسترداد الثمن الذى دفعه للبائعين وتمسك فى الوقت نفسه بحقه فى استبقاء العقار المبيع تحت يده ولو كان الثمن الذى دفعه نظير الصفقتين المشفوع فيهما " وهذا الذى اقام الحكم قضاءه عليه ردا على انكار الطاعن لملكية المطعون عليه الاول لما يشفع به لا يصلح فى القانون ردا على هذا الدفاع ذلك ان ملكية المكطعون عليه الاول للعقار الذى يشفع به يشترط لقبول دعواهع فاذا ما انكر عليه الطاعن هذه الملكية تعين على المحكمة ان تستظهر حقيقة هذا الدفاع من واقع ما يقدمه الليها المطعون عليه الاول من اسناد مثبتة لملكيته ولا يغنى عن ذلك مجرد القول بان المحكمة ترى ان منازعة الطاعن فى الملكية منازعة غير جدية وان تسوق اسبابا تستدل بها على عدم جدية المنازعة ثم تنتهى من ذلك الى القول بانه يقوم بالمطعون عليه سبب الاخذ بالشفعة اذ مؤدى ذلك هو ان الحكم المطعون فيه قد استخلص سند الملكية من الاسباب التى اقماها على عدم جدية المنازعة فيها وهو استخلاص لنتيجة من اسباب لا تؤدى اليها وهى فى ذاتها اسباب فى التسبيب يعيب الحكم ويوجب نقضه بغير حاجة الى البحث فى باقى اوجه الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ملكية الشفيع للعقار الذي يشفع به شرط لقبول دعواه فإذا ما أنكر عليه المشتري هذه الملكية تعين على المحكمة أن تستظهر حقيقة هذا الدفاع من واقع ما يقدمه إليها الشفيع من أسناد مثبتة لملكيته. ولا يغني عن ذلك مجرد القول إن المحكمة ترى أن منازعة المشتري في الملكية منازعة غير جدية وأن تسوق أسباباً تستدل بها على عدم جدية المنازعة ثم تنتهي من ذلك إلى القول بأنه يقوم بالشفيع سبب الأخذ بالشفعة إذ مؤدى ذلك هو أن الحكم قد استخلص سند الملكية من الأسباب التي أقامها على عدم جدية المنازعة فيها وهو استخلاص لنتيجة من أسباب لا تؤدى إليها وهي في ذاتها أسباب لا تصلح في القانون لإثبات الملكية وفي ذلك فضلاً عن مخالفة القانون قصور في التسبيب يعيب الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان المطعون عليه بصفته وصياً قدم ـ دون وساطة محاميه ـ طلباً بعد حجز القضية للحكم بفتح باب المرافعة فيها بمقولة إنه قد زالت صفته في تمثيل بعض القصر المشمولين بوصايته ولم يقدم الدليل على أن زوال الصفة كان قبل أن تهيأ القضية للحكم فإنه لا محل للاعتداد بهذا الطلب.