⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5119 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 1997-5-22 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار.عقد

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حقوق والتزامات طرفى العلاقة الايجارية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - سريان عقد الايجار فى حق المالك الجديد
⚖️ الخلف الخاص
⚖️ اثار العقد - اثر العقد بالنسبة للخلف الخاص

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد بدر الدين المتناوى ومحمد الجابرى وماجد قطب نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الكريم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاثة اسباب ينعي الطاعن بها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اقام قضاءه برفض دعوى الطاعن تأسيسا علي عدم وجود علاقة فيما بين المالك السابق والمطعون ضدها المالكة الحالية لعين التداعي - في حين ان الايجار ينصرف اثره الي الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر في جميع التزاماته وحقوقه تجاه المستاجر بما كان يتعين معه علي المحكمة الاستئنافية المطعون في حكمها ان تخصم من الاجرة المدين بها للمطعون ضدها المبالغ التي قام بالوفاء بها الي المالك السابق والمتمثلة في مبلغ 3000 جنيه كخلو رجل قضي بردها بموجب الحكم رقم 1371 لسنة 1985 امن دولة الساحل ومبلغ 2088 جنيه كمقدم ايجار ومبلغ 300 جنيه سددت من الاجرة لجهاز المدعي العام الاشتراكي وقد قدم تلك المستندات امام محكمة الموضوع وتمسك بدلالتها وقد اغفل الحكم الرد عليها وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد النص فى المادتين 146، 604 من القانون المدنى ــ وعلى ما جرى عليه قضاء محكمة النقض ــ أنه إذا كان الإيجار ثابت التاريخ وسابقاً على التصرف الذى نقل الملكية إلى الخلف أو لم يكن ثابت التاريخ ولكن الخلف تمسك به أو كان على علم بوجوده عند انتقال الملكية إليه فإن أثر الإيجار ينصرف إلى الخلف الخاص بحكم القانون فيحل هذا الخلف محل المؤجر فى جميع حقوقه قبل المستأجر وفى كافة إلتزاماته نحوه. وتثبت للخلف هذه الحقوق والإلتزامات دون حاجة لإشتراط علم الخلف بها وقت انتقال الشئ إليه اعتباراً بأن المشرع حور القاعدة العامة المنصوص عليها فى المادة 146 من التقنين المدنى عند تطبيقها تطبيقاً تشريعياً على حالة انصراف أثر الإيجار إلى من انتقلت إليه ملكية العين المؤجرة وفقاً للتنظيم القانوني الذى قرره ويقصد بنفاذ الإيجار فى حق الخلف الخاص للمؤجر كل ما نشأ عن العلاقة الإيجارية من إلتزامات وحقوق تتصل بالمكان بحيث يصبح الخلف طرفاً فى العقد سواء كان مصدر هذه الحقوق وتلك الإلتزامات عقد الإيجار ذاته أو تعديلات لاحقة شريطة ألا تكون خارجة عن الرابطة العقدية أو مستقلة عنها ففى هذه الحالة الأخيرة لا تنتقل هذه الآثار للخلف إلا طبقاً للقاعدة العامة الواردة فى المادة 146 مدنى يؤيد هذا النظر أن المشروع التمهيدى للقانون المدنى كان يتضمن نصاً صريحاً بأنه إذا كان الإيجار نافذاً فى حق من انتقلت إليه الملكية أو لم يكن نافذا ولكن تمسك هو به فإنه يحل محل المؤجر فى جميع ما ينشأ عن عقد الإيجار من حقوق وإلتزامات ولئن حذف هذا النص فى لجنة المراجعة اكتفاء بالقواعد العامة فإن هذه القواعد تشير إلى ذات الحكم الذى تضمنه النص المحذوف.