⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 475 لسنة 61 قضائية

النقض المدني 1997-5-21 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: الغصب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وضع اليد بدون سند قانونى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة أحمد زكى غرابة نائب رئيس المحكمة وعضوية أحمد أبو الحجاج وشكرى العميرى وعبد الصمد عبد العزيز وسعيد فهيم نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سبب واحد ينعي الطاعنان به علي الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالاوراق وبيانا لذلك يقولان ان الثابت من تقريري الخبيرين المنتدبين في الدعوى انهما يحوزان اطيان النزاع كمستاجرين لها في تاريخ سابق علي شراء المطعون ضده لها واستمرت تلك العلاقة قائمة الي ما بعد ذلك وهو ما اجمع عليه الشهود الذين استمع اليهم الخبيران وايده رجال الادارة بالناحية التي تقع بها تلك الاطيان الا ان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه اهدر لغير علة مفهوم تلك الحقيقة واطرح دفاعهما في هذا الصدد في جميع مراحل الدعوى مجتزأ للقول تسبيبا لقضائه بانهما لم يقدما ثمة دليل علي ان حيازتهما تستند الي سبب قانوني وان البين من تقرير الخبير انها كانت في حيازة اخر غير ممثل في الدعوى حتي سنة 1983 وهو ما لا يكفي لاثبات الغضب ونفي العلاقة الايجارية ومواجهة دفاعهما في هذا الشأن بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مقصود الغصب هو إنعدام سند الحيازة وهو لا يعتبر بذلك الا إذا تجرد وضع اليد من الاستناد الى سند قانونى له شأنه فى تبريد يد الحائز على العقار المثار بشأنه النزاع وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أن ما استند فى قضائه للمطعون ضده بطلباته على إجراء القول بأن الطاعنين لم يقدما دليلاً يبرر وضع يدهما على أطيان النزاع وأن الخبير المنتدب فى الدعوى قد اثبت أنها كانت مسجلة بالجمعية الزراعية الكائن بدائرتها بإسم آخر غير ممثل فى الدعوى حتى سنة 1983 كحائز لها دون أن يلقى بالاً الى ما أثبته الخبيرين المنتدبين فيها وشهد به الشهود ورجال الادارة بالناحية من أنهما مستأجريين لها فى تاريخ سابق على شراء المطعون ضده لها وإستمرارية ذلك الى ما بعد رفع الدعوى مع أن العبرة فى وضع اليد بما يثبت قيامه فعلاً ولم يدل بدلوه فى الدعوى مما يعيبه بالفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .