الطعن رقم 4233 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
1997-12-13
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
تجزئة.حكم.بيع.حيازة.تقادم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان التصرفات - بيع الوفاء
⚖️ فسخ عقد البيع وبطلانه - بطلان البيع
⚖️ احوال عدم التجزئة
⚖️ التقادم المكسب - الحيازة العرضية
⚖️ التقادم المكسب - نوعا التقادم - التقادم الخمسى
⚖️ الطعن فى الحكم - الخصوم فى الطعن
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - ما يعد كذلك
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - التقادم الخمسى
⚖️ الحيازة المكسبة للملكية - الحيازة العرضية
⚖️ رهن
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للحيازة - فى الحيازة المكسبة للملكية
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة - التقادم الخمسى
⚖️ اسباب كسب الملكية - الحيازة المكسبة للملكية - مسائل عامة - الحيازة العرضية
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - فى بيع الوفاء
⚖️ شروط قبول الطعن - اختصام جميع المحكوم عليهم فى موضوع غير قابل للتجزئة او فى دعوى يوجب القانون اختصام اشخاص معينين فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد خيرى الجندى وعلى محمد على ومحمد درويش وعبد المنعم دسوقى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنات في الطعن الاول 4233 لسنة 65 ق والطاعنات في الطعن 5874 لسنة 65 ق علي الحكم المطعون فيه التناقض والبطلان ذلك بعد ان ايد الحكم المستانف في قضائه بتثبيت ملكية المطعون ضدهم التسعة الاوائل لاطيان النزاع استنادا الي ان عقد البيع الصادر من مورثتهم والمسجل تحت رقم 548 لسنة 54 قنا هو عقد بيع وفاء عاد واورد ردا علي الدفاع المبدي منهن باكتسابهن عين النزاع بالتقادم الطويل ان الثابت من شهودهن ان الطاعنتين الثانية والثالثة في الطعن الاول تمتلكان اطيان النزاع بوضع اليد الطويلة خلفا للطاعنة الاولي البائعة لهما وهو ما ينطوى علي تناقض في التسبيب تتماحي به اسباب الحكم المطعون فيه بما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان موضوع الطلبات فى الدعوى المبتدأة قد تحدد فى تثبيت ملكية مورثة المطعون ضدهم التسعة الأوائل فى الطعنين لمساحة 22 ط ، 3 ف المبينة الحدود بالصحيفة وذلك لبطلان العقد المسجل رقم ..... قنا المقيد على هذه المساحة لوفائيته وكذلك العقدين المسجلين التاليين له رقمى .... ، ...... مع محوها فإن الموضوع على هذا النحو وما يستتبعه بالضرورة من قضاء بصحة أو بطلان هذه العقود يكون غير قابل للتجزئة ولا يحتمل غير حل واحد لأطرافها مما يتعين معه وفقاً لحكم المادة 218 من قانون المرافعات وجوب إختصام جميع المحكوم عليهم أطراف تلك العقود فى الطعن بالنقض .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى ضم الطعنين رقمى 4233 لسنة 65 ق ، 5874 لسنة 65 ق المقامين ــ عن ذات الموضوع والسبب ــ إندماجهما وفقدان كل منهما إستقلاله فإن إكتمال صحة إجراءات الطعن الأول باختصام كافة المحكوم عليهم أطراف العقود المسجلة ... يستتبع صحة إجراءات الطعن الآخر رقم 5874 لسنة 65 ق الذى لم يختصم فيه بعض المحكوم عليهم بعد أن إندمج مع الطعن الأول وفقد إستقلاله عنه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أن التناقض الذى يفسد الأحكام هو ما تتعارض فيه الأسباب وتتهاتر فتتماحى بحيث لا يبقى بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ، أو يكون واقعاً فى أسبابه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أى أساس قضت المحكمة بما قضت به فى منطوقه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مفاد نص المادة 465 من القانون المدنى أنه يشترط فى بيع الوفاء الذى يبطله القانون أن تتجه إرادة طرفيه وقت إبرام العقد إلى احتفاظ البائع بحق استرداد المبيع خلال فترة معينة ولا يلزم أن يدرج هذا الشرط فى ذات عقد البيع ما دام الثابت أن الاتفاق قد تم على الأمرين معاً فى وقت واحد وأن المعاصرة الذهنية بين البيع وحق البائع فى الاسترداد تتحقق سواء كانت الورقة سابقة أو لاحقة على البيع.... وكانت هذه المحكمة تشاطر محكمة أول درجة فيما استخلصته من عبارات هذا الاتفاق من أن البيع الذى تم بين مورثة المستأنف عليهم الثمانية الأوائل ومورث المستأنف عليهم من التاسعة وحتى الرابعة عشر والذي تم تسجيله بموجب العقد المسجل رقم... قنا وما تلاه من تصرف مورث الأخيرين من المشترين الجدد سالفى الذكر ومن بينهم المستأنفة الأولى والذي تم تسجيله من بعد تحت رقم... قنا بتاريخ...... هما فى حقيقتهما عقدا بيع وفائيان باطلان بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إنتهاء المحكمة إلى بطلان عقدى البيع .... لكونهما ينطويان على بيع وفاء مقصود به إخفاء الرهن فإن نية المتعاقدين فيهما تكون قد إنصرفت وقت كل تعاقد إلى الرهن لا إلى البيع كما يكون وضع يد المشترى الأول والمشترين الجدد من بعده ومنهم المستأنفة الأولى وفاء بسبب الرهن دون أى سبب آخر فتنتفى نية التملك منذ بداية كل تعاقد ويصبح وضع اليد قائماً فى كل منهما على سبب وقتى معلوم .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
وضع يد المشترى وفاء بسبب الرهن لا يؤدى إلى إكتساب الملكية مهما طال أمده إلا إذا حصل تغيير فى سببه وهو لا يكون على ما تقضى به المادة 2/972 من القانون المدنى إلا بإحدى اثنتين أن يتلقى ذو اليد الوقتية ملك العين من شخص من الأغيار يعتقد أنه هو المالك أو أن يجابه ذو اليد الوقتية مالك العين مجابهة صريحة فعلية قضائية أو غير قضائية تدل على أنه مزمع إنكار الملكية على المالك والاستئثار بها دونه وعبء إثبات تغيير سبب الحيازة على هذا النحو إنما يقع على عاتق الحائز العرضى .
📌 المبدأ / الفقرة (7)
مؤدى نص المادة 969 من القانون المدنى ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن ملكية العقار تكتسب بوضع اليد عليه مدة خمس سنوات متتالية متى كانت الحيازة مقترنة بحسن نية ومستندة فى ذات الوقت إلى سبب صحيح وكان حسن النية الذى يقتضيه التملك بالتقادم الخمسى هو إعتقاد المتصرف إليه إعتقاداً تاماً حين التصرف أن المنصرف مالك لما يتصرف فيه فإن كان هذا الاعتقاد يشوبه أدنى شك إمتنع حسن النية ولقاضى الموضوع السلطة التامة فى إستخلاص حسن النية وسوئها من ظروف الدعوى وملابساتها .