⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2979 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-5-18 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: اعمال.اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عبء الاثبات - فى الاعمال التجارية
⚖️ الاثبات فى المواد التجارية
⚖️ الاعمال التجارية بطبيعتها - اعمال السمسرة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فتحى الجمهودى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى حسيب وحسين نعمان وسعيد وده نواب رئيس المحكمة وفتحى محمد حنضل.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول انه تمسك امام محكمة الموضوع بأنه لم يكلف المطعون عليه بالتوسط والسعي لاتمام صفقة عقد بيع الفيلا وانما كان مكلفا في ذلك من قبل المشتري ولمصلحته فلا يحق له مطالبته بأجرة واستدل علي ذلك بما ورد باقرار المطعون عليه المؤرخ 7/11/1994 من انه لم يكلف من قبل البائعين للتوسط في ذلك كما دفع بعدم جواز اثبات عكس ما ورد بهذا الاقرار بغير الكتابة لان عقد السمسرة يعد تصرفا مدنيا بالنسبة له غير ان الحكم المطعون فيه مؤيدا للحكم الابتدائي اعتبر عقد السمسرة عملا تجاريا جائزا اثباته بطرق الاثبات كافة وفي جميع الاحوال - بالمخالفة لحكم المادة 2/9 من قانون التجارة التي استثنت الاعمال المختلطة من الاعمال التجارية والتي لا يجوز اثباتها في مواجهة من تعتبر تصرفا مدنيا بالنسبة له الا طبقا لقواعد الاثبات المدنية واثبت قيام السمسرة بينهما علي ما استخلصه من شهادة مشتري العقار وموثق عقد البيع بالشهر العقاري ومن دفع اخوة الطاعن للمطعون عليه مبلغا من النقود مهدرا دلالة اقرار المطعون عليه سالف الذكر رغم عدم جحده له ودون ان يورد اسبابا لذلك وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر ــ فى قضاء محكمة النقض ــ أن الأصل فى أجر السمسار أنه إنما يجب على من كلفه من طرفى العقد بالسعى فى إتمام الصفقة ولا يجب على كليهما إلا إذا أثبت السمسار أنهما أناطا به سريان هذا المسمى وذلك مالم يقم الدليل على غير ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كانت السمسرة عملاً تجارياً بطبيعته محترفاً كان السمسار أو غير محترف ومدنية كانت الصفقه التى توسط السمسار فى إبرامها أو تجارية الا أن هذا الوصف لا ينضبط ولا يتحقق الا فى شأن السمسار وحده ولا يتعداه الى غيره ممن بتعاملون معه ، ذلك أن النص فى المادة الثانية من قانون التجارة عل إعتبار السمسرة عملاً تجارياً إنما يراد به أعمال السمسرة أو الوساطة فى ذاتها وهى من خصائص السمسار وحده ولا شأن لعميله بها ، وهو بذلك لا ينصرف الى إعتبار عقد السمسرة عملاًُ تجارياً فى حق السمسار وحق عميله سواء بسواء بحيث يقال إن هذا الأخير إذ يوسط سمساراً فى ابرام صفقة ما يباشر عملاً تجارياً هو الآخر وهو مالا يسوغ ومن ثم تعتبر السمسرة عملاً تجارياً من جانب واحد السمسار دائماً وفى جميع الأحوال ولا يجرى عليه نفس الوصف بالنسبة للجانب الأخر وإنما يختلف الوضع بإختلاف ما إذا كان هذا الجانب تاجراً أو غير تاجر وتبعاً لطبيعة الصفقة التى يطلب الى السمسار التدخل فى إبرامها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان التعاقد بين تاجرين ولأعمال تجارية اتبعت فى إثباته قواعد الاثبات فى المواد التجارية وإن كان بين تاجر وغير تاجر أو بين تاجرين ولكن لأعمال لا تتصل بالتجارة بطبيعتها فإن قواعد الاثبات فى المواد المدنية هى التى تسرى على من كان التصرف تجارياً بالنسبة له وقواعد الاثبات فىالمواد المدنية هى التى تتبع بالنسبة لمن كان التصرف مدنياً بالنسبة اليه .