الطعن رقم 5186 لسنة 61 قضائية
النقض المدني
1997-5-18
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
عمل.قانون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية - العاملون بالقطاع العام
⚖️ ترقية - العاملون ببنك التنمية والائتمان الزراعى
⚖️ سلطة محكمة الموضوع فى مسائل العمل
⚖️ الحكم فى الطعن - سلطة محكمة النقض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية حماد الشافعى وعزت البندارى وأحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وكمال عبد النبى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي سببين ينعي بهما الطاعن علي الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول ان الحكم طبق علي حركة الترقيات الي الفئة السادسة والصادرة بتاريخ 15/6/1975 احكام القانون رقم 48 لسنة 1978 في حين ان المادة الثامنة من القانون رقم 61 لسنة 1971 هي الواجبة التطبيق علي هذه الحركة ولم يكن المطعون ضده مستوفيا لشروط الترقية طبقا لاحكامها كما ان الحكم لم يفعل في شأن حركة الترقيات الي الفئة الثانية والصادرة بتاريخ 31/12/1984 ما تضمنته المادتين 33 ، 34 من القانون رقم 48 لسنة 1978 من قواعد خاصة بالترقية سواء بالاقدمية او باختيار خاصة وان زميلي المطعون ضده يسبقانه في اقدمية الفئة السادسة الامر الذي يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد المادة الثامنة من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ــ والذى يحكم حركة الترقيات الى الفئة السادسة فى 1975/6/15 ــ أن المشرع جعل الترقية الى وظائف المستويين الأول والثانى بالاختيار على أساس الكفاية وإتخذ من درجة تقارير الكفاية عنصراً رئيسياً للترقية ، وأناط بجهة العمل الضوابط والمعايير اللازمة للترقية وفق ظروف وطبيعة نشاط المؤسسة أو الوحدة الاقتصادية كما حولها حق اختيار الأصلح من العاملين لديها للترقية الى هذين المستوردين ملتزمة فى ذلك بما تضعه من ضوابط ومعايير لا يجدها فى هذا الشأن الا عيب إساءة إستعمال السلطة إذا قام الدليل عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد المادتين 16،19 من لائحة العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى الصادرة فى 1979/3/1 والواجبة التطبيق على حركة الترقيات الى الدرجة الرابعة فى 1984/12/31 أن الترقية وفقاً لأحكام اللائحة المشار اليها لا تكون الا لوظيفة خالية بالمجموعة النوعية التى ينتمى اليها العامل ، وأن يكون مستوفياً لاشتراطات شغلها وفقاً لجداول الوصف والتقييم وما يضعه مجلس إدارة البنك الرئيسى من قواعد تكميلية وضوابط ومعايير إضافية الى مختلف الوظائف سواء فى مجال الترقية بالاقدمية أو بالاختيار كما أوجبت فى الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على تقرير ممتاز عن السنتين الأخيرتين على أن يفصل من حصل على تقرير ممتاز فى السنة السابقة مباشرة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
وجوب تطبيق نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 فيما لم يرد به نص خاص فى لائحة العاملين بالبنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
قواعد الترقية طبقاً لنظم العاملين المختلفة هى من المسائل القانونية التى يتعين على محكمة الموضوع أن تستظهرها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبتها فى صحة تطبيق القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يجوز التحدى بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون .