⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 100 لسنة 67 قضائية

النقض المدني 1997-12-11 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: علامات تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علامات تجارية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد أمين طموم نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد المنعم أحمد إبراهيم وصلاح سعداوى سعد نائبى رئيس المحكمة ومحمد أحمد رشدى ونعيم عبد الغفار العتريس.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه اذ اقام قضاءه علي ان اضافة الطاعن للقبه "الصعيدي" الذي اشتهر به والده بعد اسمه الشخصي " مصطفي " تعد منافسة غير مشروعة لشقيقه المطعون ضده الذي سبقه في استخدام هذا اللقب كسمة تجارية لمحله الذي يمارس نفس النشاط في حين ان السمة التجارية تختلف عن الاسم التجاري الذي يحق لكل تاجر ان يتخذه مادام مستمدا من اسمه المدني .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
السمة التجارية هى تسمية يبتكرها صاحب المنشأة التجارية ويطلقها عليها لتمييزها عن غيرها ، أما الاسم التجارى فهو الذى يستمد من الاسم المدنى لمالك المنشأة الذى ألزمه المشرع بمقتضى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 55 لسنة 1951 بشأن الأسماء التجارية أن يتخذ من اسمه الشخصى عنصراً أساسياً فى تكوين اسمه التجارى ويدخل فى ذلك اللقب ــ دون أن يؤدى ذلك إلى التضليل أو يمس الصالح العام ــ وذلك لتمييز محله التجارى عن نظائره فلا يتأتى تجريد شخص من اسمه التجارى المستمد من اسمه المدنى لمجرد التشابه بينه وبين أسماء الآخرين ، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن اتخذ اسماً تجارياً لمنشأته هو " مصطفى الصعيدى " المستمد من اسمه الشخصى ولقبه وأن المطعون ضده اتخذ من كلمة الصعيدى ــ وهى المستمدة أيضاً من لقبه سمة تجارية لمنشأته ورتب على إشتراك اسم الصعيدى بين الاسم التجارى للطاعن وبين السمة التجارية لمنشأة المطعون ضده توافر اللبس المؤدى إلى التضليل بين المستهلكين ، وكان هذا الذى خلص إليه الحكم ينطوى على خلط بين الاسم التجارى والسمة التجارية إذ أن خصائص السمة التجارية أن تتضمن تسمية مبتكرة وهو ما يتعارض مع اسم الصعيدى المستمد من لقب المطعون ضده ما دام هذا الاسم مجرداً من أية إضافة مبتكرة ومن ثم فإن هذا اللقب يعتبر اسماً تجارياً للمطعون ضده وليس سمة تجارية لمنشأته ، لما كان ذلك وكان مجرد إشتراك لقب " الصعيدى " بين الاسم التجارى لكل من منشأة الطاعن ومنشأة المطعون ضده لا يؤدى بذاته إلى التضليل ما دام الطاعن قد سبقه باسمه الشخصى فصار بذلك الاسم التجارى لمنشأته " مصطفى الصعيدى " ومن ثم لا يتأتى تجريد هذا الاسم من كلمة " الصعيدى " المستمدة من لقب الطاعن لمجرد اشتراك الطرفين فى هذا اللقب ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون .