⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4115 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 1997-12-11 سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى: حكم.شهر عقارى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان الحكم وانعدامه - بطلان الحكم - ما يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال - ما يعد كذلك
⚖️ رسوم التوثيق والشهر - التصالح بشأنها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسن العفيفى نائب رئيس المحكمة وعضوية لطفى عبد العزيز ومحمد محمد محمود وعبد الرحمن العشماوى نواب رئيس المحكمة ومحمود سعيد محمود.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن علي الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت في الاوراق والقصور في التسبيب فضلا عما شابه من الافساد في الاستدلال وذلك حين عدل الرسوم التكميلية طبقا لما انتهي اليه قرار لجنة التصالح - المشكلة بموجب نص المادة 34 مكررا / 1 من القانون رقم 6 لسنة 1991 - باعتباره ملزما للطرفين ملتفا عما تمسك به من انه لم يقبل ما انتهت اليه هذه اللجنة وفق ما اثبته كتابة علي الصورة الرسمية لقرارها في هذا الشأن بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد بني علي ما ليس له اصل ثابت في الاوراق مما يعيبه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه إذا بنى القاضى حكمه على واقعة إستخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً إستخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطلاً .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان النص فى المادة 34 مكرراً /1 من القرار بالقانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر المضافة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 على أنه " يجوز التصالح بين مصلحة الشهر العقارى والتوثيق وبين ذوى الشأن فى الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالرسوم المستحقة للمصلحة . وتنشأ فى كل محافظة لجنة أو أكثر تختص دون غيرها بنظر طلبات الصلح فى الدعاوى والمنازعات المذكورة والبت فيها .... ويقدم طلب التصالح إلى المصلحة من صاحب الشأن ويترتب على تقديمه وجوب تأجيل الدعوى لمدة أو لمدد لا تزيد فى مجموعها على سنة إذا كان النزاع مطروحاً على القضاء ، وتقوم اللجنة بدراسة الطلب وفقاً لأسس تقدير الرسوم الواردة فى هذا القانون أو أسس التقدير السابقة عليها أيهما أصلح للطالب وذلك بعد سماع أقواله والاطلاع على مستنداته وتبدى اللجنة رأيها مسبباً فى هذا الطلب فإذا قبله الطالب أصدرت اللجنة قرارها بذلك ، ويصبح هذا القرار ملزماً للطرفين أمام القضاء ..... " ، فهو إنما تدل عباراته على أن مناط الزام طرفى التصالح أمام المحكمة بقرار لجنة التصالح أن تكون هذه اللجنة قد أبدت رأيها فيه مسبباً حتى إذا ما قبله الطالب أصدرت قرارها به الملزم لطرفيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الأوراق قد خلت مما يفيد موافقة الطاعن الطالب على ما إنتهت إليه اللجنة برأيها المسبب فى طلب التصالح بل إنطوت على رفضه له حسبما هو ثابت فى ذيل قرار التصالح المقدم فى الأوراق ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه بتعديل رسوم الشهر العقارى التكميلية موضوع الأمر المتظلم منه ــ مع ذلك باعتبار أن قرار لجنة التصالح ــ والذى لم يثبت موافقة الطاعن الطالب عليه على نحو ما سلف بيانه ــ ملزم له فإنه يكون قد بنى على فهم لا مصدر له ومخالف لما هو ثابت فى أوراق الدعوى فلم يلتفت إلى حقيقة ما ثبت بقرار لجنة التصالح ، فإنه يكون مشوباً بالفساد فى الإستدلال .