الطعن رقم 1148 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
1997-5-15
سنة المكتب الفني: 48
ملخص / وقائع الدعوى:
فوائد.محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التأمين على اصحاب الاعمال - اشتراكات التأمين - التأخر عن سداد الاشتراكات
⚖️ استنفاد الولاية
⚖️ الفوائد القانونية - بدء سريانها
⚖️ الفوائد القانونية - من حالات استحقاقها - الفوائد التأخيرية على سداد اشتراكات التأمين
⚖️ شروط قبول الطعن - من يوجه اليه الطعن - بصفة عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حماد الشافعى نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم الضهيرى ومصطفى جمال الدين وفتحى قرمه نواب رئيس المحكمة وجرجس عدلى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطا فى تطبيقه ذلك انه اقام قضاءه برفض طلب الفوائد تأسيسا على ان الاشتراكات المطالب بها غير معلومة المقدار فى حين ان الاشتراكات التى يلتزم اصحاب الاعمال بسدادها يتم تحديدها على اسس ثابتة وليس للقضاء سلطة فى تقديرها ومن ثم تعتبر معلومة المقدار منذ استحقاقها طبقا لنص المادة 226 من القانون المدنى بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة 226 من القانون المدنى قد اشترطت لسريان الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها أن يكون محل الإلتزام مبلغاً من النقود معلوم المقدار وقت الطلب والمقصود بكون محل الإلتزام معلوم المقدار ــ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــ أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة فى التقدير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الواقع فى الدعوى الذى سجله الحكم المطعون فيه طبقاً لما إنتهى اليه الخبير فى تقريره أن المطعون ضده تأخر فى سداد إشتراكات التأمين المحدد مقدارها على أسس ثابتة وفقاً لنص المادتين 129 ، 130 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون ملزماً بأداء هذه الاشتراكات الى الهيئة الطاعنة بجانب فوائد التأخير عن المدة من تاريخ وجوب أداءها حتى تاريخ السداد وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى ببراءة ذمة المطعون ضده من تلك الفوائد على سند من القول بأن الاشتراكات المستحقة غير معلومة المقدار فإنه يكون قد خالف القانون واخطأ فى تطبيقه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر ــ فى قضاء هذه المحكمة ــ أنه لا يجوز أن يختصم فى الطعن الا من كان خصماً فى النزاع الذى فصل فيه الحكم المطعون فيه وأن الخصم الذى لم يقض له أو عليه بشئ لا يكون خصماً حقيقياً ولا يقبل اختصامه فى الطعن لما كان ذلك وكان البين من أوراق الطعن أن المطعون ضدهم عدا الأول لم يقض لهم أو عليهم بشئ وأن أسباب الطعن لا تتعلق بهم ومن ثم يكونوا خصوماً حقيقيين فى الدعوى ويكون اختصامهم فى الطعن غير مقبول .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من القواعد المقررة فى قضاء هذه المحكمة أنه بصدور الحكم يمتنع على المحكمة التى أصدرته العدول عما قضت به ويعمل بهذه القاعدة بالنسبة لسائر الأحكام القطعية موضوعيه كانت أو فرعية أنهت الخصومة أو لم تتهيأ وحتى يخرج النزاع من ولاية المحكمة يتعين أن تكون قد فصلت فيه صراحة أو ضمناً ويستوى أن يكون حكمها صحيح أو باطلاً أو مبنياً على إجراء باطل ذلك لأن القاضى نفسه لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو الغائه الا إذا نص القانون على ذلك صراحة لما كان ذلك وكان البين من الحكم التمهيدى الصادر من محكمة الاستئناف بتاريخ 1988/1/12 أنه قطع فى اسبابه بأن قرار وزير التأمينات رقم 255 لسنة 1982 هو الواجب التطبيق على واقعة النزاع وانتهى تبعاً لذلك الى ندب خبير لاعادة بحثها على هذا الأساس وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لذات النزاع وانتهى الى عدم تطبيق ذلك القرار أخذاً بتقرير خبير محكمة أول درجة فإنه يكون قد عدل عما قطعت فيه المحكمة بحكمها الصادر بتاريخ 1988/1/12 مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه .